وهي الناقة القريبة العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة والمحفلة هي التي جفل اللبن في ضرعها وهي المصراة (وقوله) بخير النظرين هو امساك المبيع أو يرده أيهما كان خيرا له فعله (والحلاب) هو الاناء يملأه قدر حلبة ناقة ويقال له المحلب أيضا وبعضهم يطلق فيقول الحلاب الاناء الذي يحلب فيه الألبان ويطلق على المحلوب وهو اللبن كالحراف لما يحترف وقال أبو عبيدة إنما يقال في اللبن الأحلابة والمشهور عند العلماء أن المراد بالحلاب في الحديث وكذلك الحلبة في بعض روايات الحديث اللبن نفسه ومن الظاهرية من امتنع من ذلك ورأوا أن هذا من المجاز للذي لم يدل نص على ارادته وسيقع الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني عند قول المصنف بدل اللبن والتمر الحنطة والطعام في بعض روايات الحديث وإن كان مطلقا فالمراد به التمر واستدلوا على ذلك بأمرين (أحدهما) أنه كان الغالب على أطعمتهم (والثاني) لان معظم روايات الأحاديث إنما جاءت " وصاعا من تمر " ويحتمل وجها ثالثا من الاستدلال وهو حمل المطلق على المقيد وليس من شرط ذلك أن يكون هو الغالب ولا أن يترجح روايته هذا ما في حديث الكتاب وطرقه من اللغة وتبويب المصنف المقصود به ذكر الأسباب المثبتة لخيار النقيصة وهو ما ثبتت بفوات أمر مظنون ينشأ الظن فيه من
(١٦)