وإما بالنص فان في الروايات الصحيحة التي تقدمت " من اشترى مصراة " (وقال) بعض شارحي التنبيه إن ذلك للرد على الظاهريين اللذين خصوا الحكم بالمنصوص عليه من الإبل والغنم وهذا الذي نقله عن الظاهريين نقله القاضي أبو الطيب وغيره من أصحابنا عن داود فصرح ابن المعلس وابن حزم الظاهريان بأن شمول الحكم تمسكا بالنص العام وهو قوله " من اشترى مصراة " ولم يحكيا في ذلك خلافا وهو اللائق بمذهبهم أخذ بعموم الخبر ولا يجب تقييد أحد الخبرين بالآخر لان ذلك إنما يكون في المطلق والخبر ههنا عام لصيغة من لكن يعرض ههنا بحثان (أحدهما) أن هذا الخبر الذي فيه " من اشترى مصراة " من رواية ابن سيرين عن أبي هريرة كما تقدم وقد تقدم من روايته أيضا " من اشترى شاة مصراة " وهذه الرواية فيها زيادة ليس في الأولى وزيادة العدل مقبولة فيجب العمل بها وعدم القول بالعموم فان الحديث واحد ومخرجه واحد ووجه إدراك الصواب في هذا البحث أنا نظرنا الرواية العامة المذكورة التي ليست فيها الزيادة وهي قوله " من اشترى مصراة " فوجدناها من رواية سفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين وذلك في مسلم ومن رواية هشام بن حسان عن ابن سيرين وذلك في ابن ماجة بسند صحيح ومن رواية قرة بن خالد عن ابن سيرين وذلك في الترمذي بسند صحيح ومن رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة وذلك في الترمذي بسند صحيح ومن رواية موسى بن يسار عن أبي هريرة وذلك في النسائي ونظرنا الزيادة فوجدناها من طرق (منها) عبد الوهاب عن أيوب وفيها " من اشترى من الغنم " وهذا اختلاف عن أيوب عن سفيان وعبد الوهاب والراوي عنهما شخص واحد وهو العدلي (ومنها) قرة عن ابن سيرين وفيها " من اشترى شاة مصراة " وهذا اختلاف عن ترك أيضا وكذلك موسى بن يسار واختلف عنه أيضا واختلف أيضا عن هشام بن حسان وكلا السندين إليه على شرط الصحيح فلما رأينا هذه الروايات والاختلاف نظرنا ما يقتضيه النظر في ذلك فقلنا جميع أصحاب أبي هريرة الذين ذكرناهم ههنا اختلف
(١٨)