ومؤمنة وروى عن عثمان أنه قال حين روى لهم " امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله " حفظ الله عليك دينك كما حفظت علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفضائل أبي هريرة ومناقبه مشهورة والمخالفون في حكم هذه المسألة إنما يتعللون بظنهم أنه ليس بفقيه وهذا ليس بصحيح فان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمله على البحرين ولم يكن عمر رضي الله عنه ليولى غير فقيه وكان أبو هريرة على المدينة في خلافة معاوية أترى كان يحكم بغير فقه؟ وقد نقلت عنه فتاوى وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا من مزينة طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فأتى ابن عباس يسأله وعنده أبو هريرة فقال ابن عباس إحدى المعطلات يا أبا هريرة فقال أبو هريرة واحدة تثبتها وثلاث تحرمها فقال ابن عباس زينتها يا أبا هريرة أو قال نورتها أو كلمة تشبهها يعني أصاب ففتياه بحضور ابن عباس وقول ابن عباس في ذلك دليل أيضا على فقهه ولو فرضنا وحاش لله أنه غير فقيه فاشترط الفقه تحكم لا دليل عليه مع عدالة الراوي وضبطه وفهمه الذي يمنع من إحالة المعنى ثم إن المخالف قبل خبر أبي هريرة في مواضع من جملتها في النهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ولم يرو هذا الحديث من طريق صحيحة غير طريق أبي هريرة وقد روى من جهة غيره بطريق ضعيفة فقبلوا خبره في ذلك وهو مخالف لعموم الكتاب قوله تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فأيهما أعظم مخالفته لعموم الكتاب أو مخالفته لقواعد متنازع في عمومها ومخالفته للقياس المتأخر عن الكتاب بمراتب ثم إن حديث المصراة قد روى من غير طريق أبي هريرة كما تقدم ومن جملتها طريق عن ابن مسعود الامام المجمع على فقهه وعلمه وان كنا قد رجحنا فيما تقدم أنه موقوف على ابن مسعود كما هو في صحيح البخاري لكن طريق الرفع أيضا جيدة وعلى طريقه
(٢٦)