لصاحبها أن يحتلبها فان رضيها فليمسكها وإلا فليردها وصاعا من تمر " إسماعيل بن إبراهيم مسلم متروك وروى أبو بكر الإسماعيلي رضي الله عنه في كتابه الصحيح المستخرج على صحيح البخاري رحمه الله من حديث سليمان التميمي عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا " رواه من حديث أبي خلف التيمي لكنه اختلف في وقفه ورفعه فرواه البخاري في الصحيح موقوفا من قول ابن مسعود رضي الله عنه وكذلك رواه الشافعي في الام في أحكام على وابن مسعود رواه عن هشام هكذا رأيته في الام (وقال) ابن الأثير فيما بلغه عن هشام (وقال) الإسماعيلي أن أبا خالد رفعه وأن ابن المبارك ويحيى بن سعيد وابن أبي عدى ويزيد بن زريع وهشاما وجريرا وغيرهم رواه موقوفا على ابن مسعود ورواه البرقاني موقوفا على شرط البخاري وزاد " من تمر ماله " الاسناد والحكم على طريقة المحدثين شرط في مثل هذا الموضع للوقف وتقديمه على رواية الرفع (أما) على طريقة الفقهاء فينبغي الحكم للرفع وان أبا خالد وهو سليم بن حبان الأحمر لأنه احتج به الشيخان ومن رفع معه زيادة من وقف والمخالف في هذه المسألة يحكم بصحة مثل ذلك فقد تلخصت روايات حديث المصراة من طريق أبي هريرة وابن عمر وعمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله رضي الله عنهم ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنس من مالك وابن مسعود
(١٠)