عنهم في ذلك إلا محمد بن زياد والشعبي فإنه لم يختلف عنهما فيما علمنا ولم يرد عنهما إلا الصيغة العامة والا ثابت مولى عبد الرحمن فلم يرد عنه إلا الطريق المثبتة للزيادة وهي قوله " من اشترى غنما مصراة " (فقد) يقال إن كل واحد من الشعبي ومحمد بن زياد أجل من ثابت مولى عبد الرحمن وسفيان بن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين أجل واحفظ وأتقن ممن خالفه فتقدم رواية العموم لذلك (وقد) يقال إن جانب الزيادة هنا ورد من طرق صحيحة واحتمال النقص في رواية المثبت المتقن أولى من احتمال الخطأ والوهم بالزيادة في حق الثقة والذي أقوله أن الحكم بالخطأ على راوي الزيادة ههنا بعيد (فالأقرب) أن تجعل الروايتان ثابتتين ولعل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهما مرتين فرواهما أبو هريرة كذلك ويكون ذكر الغنم في إحدى الروايتين على سبيل المثال ولو كان الحكم مقصورا عليه لما ذكر في الإبل وقد صح في الإبل من حديث الأعرج عن أبي هريرة (والبحث الثاني) إذا ثبتت الروايات في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فمفهوم الرواية التي فيها التقييد لم لا يخص به عموم الرواية الأخرى كما مثله في قوله " إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه " مع قوله " من مس فرجه " حيث خصوا عموم الثاني بمفهوم الأول فلا ينتقض بغير الافضاء الذي هو المس بباطن الكف وذلك ههنا (إما) من مفهوم الشرط لقوله " من اشترى " (واما) من مفهوم الصفة لقوله " من اشترى من الغنم " وكلا المفهومين حجة عند كثير من العلماء (منهم) الشافعي والمفهوم يخص به العموم كما قلنا في المس (والجواب) عن هذا أن جانب المفهوم ههنا ضعف بثبوت الحكم المذكور في الإبل صريحا بحديث الأعرج عن أبي هريرة ويفهم المعنى من ذلك بخلاف الاحداث فان مبناها على التعبد فهذان الأمران أضعفا اعتبار المفهوم من قوله " من اشترى شاة " وقوله " من اشترى من الغنم " والثاني وحده يضعف اعتبار المفهوم من قوله " إذا اشترى أحدكم نعجة أو شاة " (وأما) الظاهرية فإنهم غير قائلين بالمفهوم فلا يرد عليهم ويحتجون بالعموم لثبوته على ما تقدم والله أعلم * (وقول المصنف ولم يعلم أنها مصراة) شرط لابد منه على أصح
(١٩)