* قال المصنف رحمه الله تعالى * * (فان تراضيا على دفع الأرش لاسقاط الخيار ففيه وجهان (أحدهما) يجوز وهو قول أبى العباس لان خيار الرد يجوز أن يسقط إلى المال وهو إذا حدث عند المشترى عيب فجاز إسقاطه إلى المال بالتراضي كالخيار في القصاص (والثاني) لا يجوز وهو المذهب لأنه خيار فسخ فلم يجز إسقاطه بمال كخيار الشرط وخيار الشفعة فان تراضيا على ذلك (وقلنا) انه لا يجوز فهل يسقط خياره فيه وجهان (أحدهما) أنه يسقط لأنه رضى بامساك العين مع العيب (والثاني) لا يسقط وهو المذهب لأنه رضى باسقاط الخيار بعوض ولم يسلم له العوض فبقي الخيار) * * * (الشرح) * الوجهان في جواز التراضي على إسقاط الخيار إلى بدل سواء كان ذلك البدل جزءا من الثمن أم غيره اتفقت الطرق على حكايتها والجواب منسوب إلى أبى العباس ابن سريج وعنه أنه حكاه عن القديم وبه قال أبو حنيفة ومالك والمنع قال القاضي حسين انه المنصوص وقال الامام انه ظاهر النص والمصنف في قوله إنه المذهب تابع للشيخ أبى حامد وقال القاضي أبو الطيب انه ظاهر المذهب والماوردي وهو الذي صححه البغوي والرافعي وغيرهما وفيه نظر فإنهم قاسوه على خيار الشرط والشفعة والفرق بينه وبين خيار الشرط والشفعة أن ههنا يأخذ الأرش في مقابلة ما فات من المال ويسقط إلى مال كما قال المصنف رحمه الله تعالى فهذان معنيان ليسا في خيار الشفعة والشرط والمعني الأول أحسن وصورة المسألة إذا لم يكن مانع من الرد ولا تأخر مسقط أما بأن يجهلا فورية الخيار أو يكون في خيار المصراة على القول بامتداده أو أن التشاغل بالاتفاق على الأرش لا يعد إعراضا عن الرد ونظر القاضي حسين وغيره هذه المسألة بحق الشفعة لا تصح المصالحة عنه على أصح الوجهين خلافا لأبي إسحاق المروزي وقد عرفت ما فيه قال القاضي حسين وقال أبو إسحاق ثلاث مسائل أخالف فيها أصحابي حد القذف وحق الشفعة ومقاعد الأسواق أجوز الصلح عنها ومنعها سائر الأصحاب لأنها ليست بمال وإنما يصح الاعتياض عما هو مال فأما إذا كان حقا مجردا
(١٦٨)