وهذا المعني يقتضى جواز تعليقهما ابتداء في مدة طلب الخصم وهو كذلك ولو أنعلها في الطريق قال أبو حامد إن كانت تمشى بلا نعل بطل حقه والا فلا ولو كان انعلها ثم اطلع على عيب فنزعه بطل خياره قاله صاحب التلخيص تخريجا وعلله البغوي لان نزعه يعيب الدابة بالنقب الذي يبقى قال فإن كان ت النقة موجودة عند البائع فأنعلها المشترى فالنزع لا يبطل حقه من الرد فتلخص من هذا أن اللجام والعذار والرسن يجوز تركه ونزعه والنعل لا يجوز نزعه إلا في الصورة التي استثناها البغوي فكاللجام يجوز تركه ونزعه والاكاف لا يجوز تركه فهذا ما ذكره هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم ونقل صاحب التتمة عن أبي حنيفة جواز الاستخدام ورد عليه ونقل القاضي حسين وغيره أن الشافعي رحمه الله نص على أنه لو كانت دابة فركبها بطل حق الفسخ وقال أبو العباس إنما أراد به إذا ركبها استعمالا فإذا ركبها ليسقيها ويردها على المالك أو كانت جموحا لا تسير بنفسها لم يبطل حقه من الفسخ وإن كانت ذلولا لا تحتاج في سيرها إلى الركوب بطل حقه من الفسخ كما لو قصد به الانتفاع بركوبها وهذا النقل عن الشافعي باطلاقه وعن ابن سريج بتفصيله مخالف ما ذكر المصنف رحمه الله من جواز الركوب مخالف لما نقله الماوردي عن ابن سريج فيما تقدم قال ابن الرفعة ولعل عنه وجهان أو أن هذا من تأويله للنص فيكون مذهبا للشافعي رحمه الله عنده وذاك من تخريجه فيما ذكره المصنف حينئذ وجزم مخالف لما قاله هؤلاء الأئمة ومخالف لما نسبوه إلى نص الشافعي ولولا هذا النص الذي نقلوه لكنت أرجح ما ذكره المصنف لموافقة ابن الصباغ والجرجاني له لا سيما نقل ابن الصباغ عن الأصحاب واستدلوا له بأنها لو ولدت في هذه الحالة كان الولد للمشترى لبقاء ملكه ولعل طريقة العراقيين كما قاله المصنف فان القائلين بخلافه أكثرهم من الخراسانيين وأصلهم القاضي حسين والفوراني ولم أر من وافقهم من غيرهم إلا صاحب التلخيص فيه وفى المفتاح وابن خيران الأخير على أن أبا الخيرين جماعة المقدسي شارح المفتاح ذكر فيه أن ركوب الدابة في الطريق لا يبطل حقه
(١٥٧)