وصار مقدورا عليه أو عشش في أرضه طائر وباض وفرخ وحصلت القدرة على البيض والفرخ لم يملكه على أصح الوجهين وبه قطع البغوي وغيره (والثاني) يملكه قال البغوي ولو حفر حفرة لا للصيد فوقع فيها صيد لم يملكه وان حفر للصيد ملك ما وقع فيها ولو أغلق باب الدار لئلا يخرج صار ملكا له قال امام الحرمين قال الأصحاب إذا قلنا لا يملكه صاحب الأرض والدار فهو أولى بملكه وليس لغيره أن يدخل ملكه ويأخذه فان فعل فهل يملكه فيه وجهان كمن يحجز مواتا وأحياه غيره هل يملكه وهذه الصور أولى بثبوت الملك لان الحجز للاحياء ولا يقصد ببناء الدار وقوع الصيد فيها (والأصح) في الصورتين أن المحيى وآخذ الصيد يملكان وإن كانا غاصبين بتفويت حق المتحجز وصاحب الأرض * ولو قصد ببناء الدار تعشيش الطير فعشش فيها طير أو وقعت الشبكة من يده بغير قصد فتغفل فيها صيد فوجهان لأنه وجد في الأولى قصد لكنه ضعيف وفى الثانية حصل الاستيلاء بملكه لكنه بلا قصد (والأصح) أنه يملكه في الصورة الأولى دون الثانية * (فرع) لو دخل بستان غيره أو داره وصاد فيه طائرا أو غيره ملكه الصائد بلا خلاف ولو دخل صيد دار انسان وقلنا بالأصح إنه لا يملكه فاغلق أجنبي عليه لم يملكه صاحب الدار ولا الأجنبي لأنه متعد لم يحصل الصيد في يده بخلاف من غصب شبكة واصطاد بها * (فرع) لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير ارسال ثم أخذه أجنبي من فمه يملكه الآخذ هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي فيه وجها شاذا أنه لا يملكه * واحتجوا للأول بما لو أخذ فرخ طائر من شجر غيره فان الآخذ يملكه وأما الكلب الذي ليس بمعلم إذا أرسله صاحبه فاخذ صيدا فاخذه منه أجنبي وهو حي فقال الرافعي ينبغي أن يكون للمرسل ويكون ارساله كنصب شبكة تغفل بها الصيد قال فاحتمل خلافه لان للكلب اختيارا * قال المصنف رحمه الله * (وان رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنع فقد قال في
(١٣١)