لما روى عدي ابن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا أرسلت كلابك المعلمة فأمسكن عليك فكل قلت وان قتلن قال وان قتلن) فشرط أن يرسل وان أرسله فقتل الصيد بثقله ففيه قولان (أحدهما) لا يحل لأنه آلة للصيد فإذا قتل بثقله لم يحل كالسلاح (والثاني) يحل لحديث عدى ولأنه لا يمكن تعليم الكلب الجرح وانهار الدم فسقط اعتباره كالعقر في محل الذكاة وان شارك كلبه في قتل الصيد كلب مجوسي أو كلب استرسل بنفسه لم يحل لأنه اجتمع في ذبحه ما يقتضى الحظر والإباحة فغلب الحظر كالمتولد بين ما يؤكل وبين ما لا يؤكل وان وجد مع كلبه كلبا آخر لا يعرف حاله ولا يعلم القاتل منهما لم يحل لما روى عدى بن حاتم قال (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أرسلت كلبي ووجدت مع كلبي كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه فقال لا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره) ولان الأصل فيه الحظر فإذا أشكل بقي على أصله) * (الشرح) حديث أبي ثعلبة الأول وحديثه الثاني رواهما البخاري ومسلم بمعناهما وحديث عدي الأول وحديثه الثاني رواهما البخاري ومسلم وسبق بيان اسم أبى ثعلبة ونسبه في باب الآنية ولغات الظفر في باب السواك وقوله منقاره - بكسر الميم - وقوله بثقله هو - بكسر الثاء - وقوله كالعقر في محل الذكاة يعني كما يسقط اعتبار العقر في محل الذكاة الذي هو الحلق واللبة (أما الأحكام) ففيها مسائل (إحداها) إذا أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على صيد
(٩٩)