سبقت المسألة مبسوطة بادلتها في باب الأطعمة * (وأما) الجراد فتحل ميتة سواء مات بسبب أو حتف انفه ولا يشترط قطع رأسه * هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة واحمد وجماهير العلماء * قال العبدري هو قول محمد بن الحكم والأبهري المالكيين وعامة العلماء وقال مالك لا تحل الا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه أو يسلق أو يشوى أو يقلى حيا وان لم يقطف رأسه قال فان مات حتف انفه أو في وعاء لم يؤكل وهذا رواية عن أحمد والصحيح عندنا ما قدمناه دليلنا ما ذكره المصنف * * قال المصنف رحمه الله * (والأفضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت فإن كان مرتدا أو وثنيا أو مجوسيا لم يحل لقوله تعالى (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم) وهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب وإن كان يهوديا أو نصرانيا من العجم حل للآية الكريمة وإن كان من نصارى العرب وهم بهراء وتنوخ وتغلب لم يحل لما روى عن عمر رضي الله عنه قال (ما نصارى العرب بأهل الكتاب لا تحل لنا ذبائحهم) وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لا تحل ذبائح نصارى بني تغلب ولأنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل ولا يعلم هل دخلوا في دين من بدل منهم أو في دين من لم يبدل منهم فصاروا كالمجوس لما أشكل أمرهم في الكتاب لم تحل ذبائحهم والمستحب أيكون المذكي رجلا لأنه أقوى على الذبح من المرأة فإن كانت امرأة جاز لما روى كعب بن مالك (ان جارية لهم كسرت حجرا فذبحت به شاة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها) ويستحب أن يكون بالغا لأنه أقدر على الذبح فان ذبح صبي حل لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال (من ذبح من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير وذكر اسم الله عليه حل) * وتكره ذكاة الأعمى لأنه ربما أخطأ المذبح فان ذبح حل لأنه لم يفقد فيه الا النظر وذلك لا يوجب التحريم ويكره ذكاة السكران والمجنون لأنه لا يؤمن أن يخطئ المذبح ويقتل الحيوان فان ذبح حل لأنه لم يفقد في ذبحهما الا القصد والعلم وذلك لا يوجب التحريم كما لو ذبح شاة وهو يظن أنه يقطع حشيشا) *
(٧٤)