في الجميع وان أجاز توقفنا حتى يبلغ الخبر إلى الغائب هذا ما نقله المتولي * وقال الماوردي والروياني ان مات البائع فلكل واحد من ورثته ان ينفرد بالفسخ في حصته بلا خلاف وان مات المشترى فوجهان (أحدهما) يثبت الفسخ لكل من ورثته كعكسه (وأصحهما) ليس لأحدهم الفسخ والفرق ان المشترى يثبت له الخيار بتبعيض الصفقة عليه فيزول عنه الضرر بخلاف البائع والمذهب ما ذكره المتولي * (فرع) لو جن العاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار بل يقوم وليه أو الحاكم مقامه فيفعل ما فيه الحظ من الفسخ والإجازة * هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والأصحاب وفيه وجه مخرج من الموت انه ينقطع حكاه جماعة من الخراسانيين منهم المتولي والروياني قال وليس هو بشئ ولو خرس أحدهما في المجلس قال أصحابنا إن كانت له إشارة مفهومة أو كتابة فهو على خياره والا نصب الحاكم نائبا عنه وهذا متفق عليه عند أصحابنا * (فرع) إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدة الخيار وأقام القاضي فيما يقوم مقامه في الخيار ففسخ القيم أو أجاز فأفاق العاقد وادعى ان الغبطة خلاف ما فعله القيم قال القاضي حسين وغيره ينظر الحاكم في ذلك فان وجد الامر كما يقول المفيق مكنه من الفسخ والإجازة ونقض فعل القيم وان لم يكن ما ادعاه المفيق ظاهرا فالقول قول القيم مع يمينه لأنه أمين فيما فعله الا ان يقيم المفيق بينة بما ادعاه * (فرع) قال القاضي حسين حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث وكان واحدا فان قال أجزت انبرم العقد وان قال فسخت انفسخ وان قال أجزت وفسخت أو فسخت وأجزت فالحكم باللفظ المتقدم منهما وان قال أجزت في النصف وفسخت في النصف غلب الفسخ كما لو فسخ أحد العاقدين وأجاز الآخر فإنه يقدم الفسخ كما سبق * (فرع) لو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلس فمنعه الفسخ والإجازة فقد ذكر الغزالي في البسيط والوسيط كلاما معناه ان فيه احتمالين (أحدهما) يجب الامتثال
(٢٠٩)