السلطان الظالم إذا باع ماله للضرورة في المصادرة ودفع الأذى الذي يخافه فيه وجهان (أصحهما) صحة البيع لأنه لا اكراه على نفس البيع ومقصود الظالم تحصيل المال من أي جهة كان وبهذا قطع الشيخ إبراهيم المروذي واحتج به لوجه لزوم المسمى في مسألة المضطر * (فرع) متى باع المضطر بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف ما معه من المال إلى الثمن حتى لو كان معه ساتر عورته لزمه صرفه إليه ان لم يخف الهلاك بالبرد ويصلى عاريا لان كشف العورة أخف من أكل الميتة ولهذا يجوز أخذ الطعام قهرا ولا يجوز أخذ ساتر العورة قهرا فإن لم يكن معه مال لزمه التزامه في ذمته سواء كان له في موضع آخر أم لا ويلزم المالك في هذا الحال البيع نسيئة قال أصحابنا والشراء هنا واجب بلا خلاف ولا يجئ فيه الوجه السابق أنه لا يجب الاكل من الميتة بل يجوز لان ذلك القائل يقول لا يجب لان فيه مباشرة النجاسة وهذا مقصود في مسألة الطعام الطاهر * (فرع) ليس للمضطر الاخذ قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل ويأخذه قهرا ويقاتله فان اشتراه بالزيادة مع امكان أخذه قهرا فهو مختار في الزيادة فيلزمه المسمى بلا خلاف والخلاف السابق إنما هو فيمن عجز عن الاخذ قهرا * (فرع) لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة فوجهان (الأصح) انه لا عوض عليه ويحمل على الإباحة والمسامحة المعتادة بالطعام (والثاني) يلزمه العوض وهو شبيه بالخلاف فيمن عرف بالعمل بأجرة إذا استعمله انسان بغير شرط أجرة والأصح انها لا تجب ولو اختلفا فقال المالك أطعمتك بعوض فقال المضطر بل مجانا فوجهان حكاهما صاحبا العدة والبيان قولين (أصحهما) يصدق المالك لأنه أعرف بدفعه (والثاني) المضطر لان الأصل براءته ولو أوجر المالك المضطر قهرا أو أوجره وهو مغمى عليه فهل يستحق القيمة عليه فيه وجهان (أصحهما) يستحق لأنه خلصه من الهلاك كمن عفا عن القصاص ولما فيه من التحريض على مثل ذلك *
(٤٧)