(فرع) قال أصحابنا لو كان الثوب على منسج قد نسج بعضه فباعه على أن ينسج البائع باقيه لم يصح البيع بلا خلاف ونص عليه الشافعي في كتاب الصرف لعلتين (فرع) إذا اشترى جبة محشوة ورأي الجبة دون الحشو صح البيع كما يصح بيع الدار وإن لم ير أساسها وقد نقل المازري المالكي وغيره الاجماع على صحة بيع الجبة وقد ذكرناه في أول هذا الباب (فرع) في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة * قد ذكرنا أن أصح القولين في مذهبنا بطلانه وبه قال الحكم وحماد * وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يصح نقله البغوي وغيره عن أكثر العلماء * قال ابن المنذر فيه ثلاثة مذاهب (مذهب) الشافعي أنه لا يصح (والثاني) يصح البيع إذا وصفه وللمشتري الخيار إذا رآه سواء كان على تلك الصفة أم لا وهو قول الشعبي والحسن والنخعي والثوري وأبي حنيفة وغيره من أهل الرأي (والثالث) يصح البيع وللمشتري الخيار إن كان على غير ما وصف والا فلا خيار قاله ابن سيرين وأيوب السختياني ومالك وعبيد الله بن الحسن وأحمد وأبو ثور وابن نصر قال ابن المنذر وبه أقول * واحتج لمن صححه بقوله تعالى (وأحل الله البيع) وهذا على عمومه الا بيعا منعه كتاب أو سنة أو اجماع وبحديث أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه ان شاء أخذه وان شاء تركه) وبحديث عمر بن إبراهيم بن خالد عن وهب البكري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رآه) وبحديث عثمان وطلحة المذكور في الكتاب وقد سبق بيانه قالوا وقياسا على النكاح فإنه لا يشترط رؤية الزوجين بالاجماع وقياسا على بيع الرمان والجوز واللوز في قشره الأسفل وقياسا على ما لو رآه قبل العقد * واحتج الأصحاب بحديثي أبي هريرة وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر) رواهما مسلم وهذا غرر ظاهر فأشبه بيع المعدوم الموصوف كحبل الحبلة وغيره وبحديث (لا تبع ما ليس عندك) وسبق بيانه * وقياسا على من باع النوى في التمر (وأما) الجواب عن احتجاجهم بالآية الكريمة فهي عامة مخصوصة بحديث النهى عن بيع الغرر (والجواب) عن حديث مكحول فهو أنه حديث ضعيف باتفاق المحدثين
(٣٠١)