ثوبين لأن المبيع هنا واحد بعينه ولكن ليس مرئيا حالة العقد وقد سبقت رؤيته فاكتفى بها * واعلم أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى اعترض على الغزالي في هذا الفرع فقال جزم بالصحة فيما إذا تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما مع اجرائه الخلاف في الصورة الثانية قال والتحقيق يوجب اجراء الخلاف السابق في استقصاء الأوصاف في صورة التساوي كما أجراه في مسألة الأنموذج التي سنذكرها إن شاء الله تعالى لأنه اعتمد مساواة غير المبيع في الصفة المعلق به بالمشاهدة فهو كالأنموذج الذي ليس بمبيع المساوي في الصفة للمبيع ولا فرق فان ذكره التساوي في القيمة اعتبار للقيمة مع الوصف ولا وجود لمناله في هذا الباب هذا كلام أبى عمرو وهذان الاعتراضان اللذان ذكرهما فاسدان (أما الأول) فليس هذا كمسألة الأنموذج لأن المبيع غير الأنموذج ليس مرئيا ولا سبقت رؤيته وهنا سبقت رؤية الثوبين (وأما) قوله يجب اجراء الخلاف المذكور في الثانية في الأولى فالفرق أن الثوبين في الثانية مختلفين فيحصل الغرر بخلاف الأولى (وأما) الاعتراض الثاني فجوابه أنه قد تختلف القيمة مع اتحاد القدر والصفة في نحو العبيد والجواري فيحصل الغرر والله سبحانه وتعالى أعلم * (فرع) هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية وكذلك الشم في المسك ونحوه واللبس في الثياب ونحوها فيه طريقان (أصحهما) وبه قطع الأكثرون واقتضاه كلام الجمهور أنه لا يشترط قال الرافعي هو الصحيح المعروف (والثاني) حكاه المتولي فيه وجهان (أصحهما) هذا لان معظم المقصود يتعلق بالرؤية فلا يشترط غيرها (والثاني) يشترط لأنه يقع في هذا النوع اختلاف * (فرع) لو تلف المبيع في يد المشترى قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففي انفساخ البيع وجهان كنظيره في خيار الشرط وقد سبقت المسألة بفروعها في مسائل خيار الشرط * ولو باعه قبل الرؤية لم يصح بلا خلاف بخلاف ما لو باعه في زمن خيار الشرط فإنه يصح على أصح الوجهين
(٢٩٥)