عند البغوي وبه قال الدارمي واختاره ابن الصباغ لان جملة المبيع مرئية ولا يضر اختلاف قيمتها كما لو اشترى فواكه من أجناس وهي مختلطة وزنا أو حنطة مختلطة بالشعير كيلا فإنه يصح (والثالث) أنه لا يصح مطلقا حكاه البغوي وغيره لان المقصود السمن وهو مجهول بخلاف الفواكه فإنها كلها مقصودة قال أصحابنا وصورة المسألة أن يكون للظرف قيمة فإن لم يكن له قيمة لم يصح البيع بلا خلاف لأنه شرط عليه ما لا قيمة له وأخذ الثمن في مقابلة وزنه (السابعة) إذا قال بعتك هذا السمن بعشرة على أن أزنه بظرفه ثم أسقط الثمن بقسط وزن الظرف قال الروياني والأصحاب إن كانا عند العقد عالمين قدر وزن الظرف وقدر قسطه صح البيع وان جهلاه أو أحدهما لم يصح لأنهما لا يعلمان هل يكون المسقط درهمين فيكون الثمن عشرة أو أقل أو أكثر فصار الثمن مجهولا قالوا وهذا بخلاف ما لو قال بعتك هذا السمن كل رطل ثم أظرف كذا وزن الظرف فإنه يصح كما سبق لان حاصله بيع السمن جميعه كل رطل بدرهم فلا يضر جهالة وزن الظرف * (فرع) ذكرنا أنه إذا اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع هكذا أطلقه الجمهور قال القاضي حسين والمتولي هذا إذا كانا قد شاهدا الظرف فارغا وعرفا قدر ثخانته أو كانت ثخانته معلومة بالعادة وإن كان الظرف مما تختلف ثخانته وتتفاوت لم يصح البيع لأنه لو باع السمن وحده والحالة هذه لم يصح البيع للجهل بقدره فإذا باعهما فأولى بالبطلان قال القاضي حسين ولو كان الظرف يستوفه (1) ورأي أعلاها فإن كانت جوانبها مستترة لم يصح البيع وإن كانت مكشوفة ولكن أسفلها مستتر قال الأصحاب لا يصح قال القاضي وعندي أنه يصح لأنه يستدل بالجوانب على الأسفل لان الغالب استواؤهما فان خرج أغلظ من الجوانب ثبت الخيار كما لو اشترى صبرة فخرج تحتها دكة * (فرع) قال البغوي والأصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار فهو
(٣٢٠)