طيب نفسه إنما البيع عن تراض) وقوله لأنه قول أكره عليه بغير حق احترز بالقول عن الفعل بأن أكرهت على الارضاع أو أكره على الحدث فإنه يثبت حكمهما وكذا الاكراه على القتل على أصح القولين واحترز بقوله بغير حق عن الاكراه بحق كاكراه الحربي على الاسلام واكراه من عليه دين متمكن في البيع في أدائه * أما الأحكام فقال أصحابنا المكره على البيع إن كان اكراهه بغير حق لم يصح بيعه بلا خلاف لما ذكره المصنف فإن كان بحق صح وصورة الاكراه بحق أن يكون عليه دين ومعه متاع يمكنه بيعه فيه فيمتنع من بيعه بعد امتناع المالك من الوفاء والبيع قال القاضي أبو الطيب في كتاب التفليس والأصحاب القاضي بالخيار إن شاء باع ماله بغير إذنه لوفاء الدين وان شاء أكرهه على بيعه وعزره بالحبس وغيره حتى يبيعه والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بغير حق باطلة سواء الردة والبيع والإجارة وسائر المعاملات والنكاح والخلع والطلاق والاعتاق وغيرها (وأما) ما أكره عليه بحق فهو صحيح قالوا فتحصل من هذا أن المرتد والحربي إذا أكرها على الاسلام صح اسلامهما لأنه اكراه بحق وكذا المكره على البيع بحق يصح بيعه كما سبق (وأما) الذمي إذا أكره على الاسلام فهو اكراه بغير حق لأنا شرطنا في الذمة أن نقره على دينه فإذا أكره فهل يصح اسلامه فيه طريقان (أحدهما) لا يصح وجها واحدا وهو مقتضى كلام المصنف هنا وآخرون (والطريق الثاني) فيه وجهان حكاهما امام الحرمين في كتاب الطلاق وفى كتاب الكفارات وحكاهما الغزالي في هذين الموضعين لكنه حكاهما في الكفارات قولين وهو شاذ والمشهور أنهما وجهان (أصحهما) باتفاق الأصحاب لا يصح قال امام الحرمين المصير إلى صحته مع أن اكراهه غير سائغ وان صح ما ذكرناه في اكراه الحربي لكونه اكراها بحق لم يمكن ذلك في الذمي لان اكراهه ممنوع قال امام الحرمين إذا أكره الحربي على الاسلام فنطق بالشهادتين تحت السيف حكم باسلامه اتفقت الطرق على هذا مع ما فيه من الغموض من جهة المعنى لان كلمتي الشهادتين نازلتان في الاعراب عن الضمير منزلة الاقرار
(١٥٩)