إذا اشتركا في قتله وكان الآخر معلما حل * دليلنا الحديث المذكور في الكتاب * قال المصنف رحمه الله * (وان قتل الكلب الصيد أو أكل منه ففيه قولان (أحدهما) يحل لما روى أبو ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله تعالى فكل ما أمسك عليك وان أكل منه) (والثاني) لا يحل لما روى عدى بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك وان قتلن الا ان يأكل الكلب منه فلا تأكل فاني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه) وان شرب من دمه لم يحرم قولا واحدا لان الدم لا منفعة له فيه ولا يمنع الكلب من شربه فلم يحرم وإن كان الجارحة من الطير فأكل من الصيد فهو كالكلب وفيه قولان وقال المزني أكل الطير لا يحرم وأكل الكلب يحرم لان الطير لا يضرب على الاكل والكلب يضرب وهذا لا يصح لأنه يمكن أن تعلم الطير ترك الأكل كما يعلم الكلب وان اختلفا في الضرب) * (الشرح) حديث أبي ثعلبة رواه أبو داود واسناده حسن وحديث عدى بن حاتم رواه البخاري ومسلم من طرق وروى أبو داود في سننه باسناد حسن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا يقال له أبو ثعلبة قال يا رسول الله ان لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها قال (فكل مما أمسكن عليك قال وان أكل منه قال وان أكل منه) قال البيهقي حديث ابن ثعلبة مخرج في الصحيحين من غير ذكر الاكل وحديث عدى في النهى عنه إذا أكل أصح من رواية أبى داود في الاكل وأصح من حديث عمرو بن شعيب (أما) الأحكام فقال أصحابنا إذا ثبت كون الكلب أو غيره من جوارح السباع معلما ثم اكل من صيد قبل قتله أو بعده في موضعه ففي حل
(١٠٤)