قال صاحب البيان وفى كراهة هذه الأشياء للعبيد وجهان (أصحهما) لا يكره لأنه دنئ وهذا هو الصحيح الذي قطع به المصنف والجمهور والله أعلم * (فرع) قال الماوردي أصول المكاسب الزارعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب فيه ثلاثة مذاهب للناس (أشبهها) بمذهب الشافعي ان التجارة أطيب قال والأشبه عندي أن الزراعة أطيب لأنها أقرب إلى التوكل وذكر الشاشي وصاحب البيان وآخرون نحو ما ذكره الماوردي وأخذوه عنه قلت في صحيح البخاري عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وأن نبي الله داود صلى الله عليه وسلم كان يأكل من عمل يده) فالصواب ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عمل اليد فإن كان زراعا فهو أطيب المكاسب وأفضلها لأنه عمل يده ولان فيه توكلا كما ذكره الماوردي وقال فيه نفعا عاما للمسلمين والدواب ولأنه لابد في العادة أن يؤكل منه بغير عوض فيحصل له أجره وان لم يكن ممن يعمل بيده بل يعمل له غلمانه واجراؤه فاكتسابه بالزراعة أفضل لما ذكرناه وقد ثبت عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة وما سرق منه له صدقة ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة) رواه مسلم في صحيحه ومعني يرزؤه ينقصه وفى رواية لمسلم أيضا (فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة) وفى رواية لمسلم أيضا (لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه انسان ولا دابة ولا شئ إلا كانت له صدقة) رواه البخاري ومسلم جميعا من رواية أنس والله أعلم * (فرع) في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة * عن عون بن أبي جحيفة قال (اشترى أبى عبدا حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
(٥٩)