قال (أن يأكل ولا يحمل ويشرب ولا يحمل) قال البيهقي هذا اسناد مجهول لا يقوم به حجة والحجاج ابن أرطاة لا يحتج به قال وقد روى من وجه آخر عن الحجاج ما دل على أنه في المضطر والله تعالى أعلم * (فرع) الضيافة سنة فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما استحب له ضيافته ولا تجب هذا مذهبنا ومذهب الجمهور وهو مذهب مالك وأبي حنيفة * وقال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل هي واجبة يوما وليلة * قال احمد هي واجبة يوما وليلة على أهل البادية وأهل القرى دون أهل المدن واحتجوا بحديث أبي سريج الخزاعي رضي الله عنه قال (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قال وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام فما كان وراء ذلك فهو صدقه عليه ولا يحل لرجل مسلم يقيم عند أخيه حتى يؤثمه قالوا يا رسول الله وكيف يؤثمه قال يقيم عنده ولا شئ له يقريه به) رواه البخاري ومسلم وروى أبو داود في سننه عن أشهب قال (سئل مالك رضي الله عنه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة فقال يكرمه ويتحفه ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة) قال الخطابي معناه أنه يتكلف له في اليوم الأول ما اتسع له من بر والطاف وأما في اليوم الثاني والثالث فيقدم له ما كان بحضرته ولا يزيد على عادته وما كان بعد الثلاث فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل وان شاء ترك قال وقوله صلى الله عليه وسلم (ولا يحل أن يقيم عنده حتى يؤثمه معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يوقعه في الاثم) وعن أبي كريمة المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين ان شاء اقتص وان شاء ترك) رواه أبو داود باسناد صحيح وعنه قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فان نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلة من زرعه وماله) رواه أبو داود باسناد حسن وعن عقبة بن عامر قال (قلنا يا رسول الله انك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا
(٥٧)