ففيه طريقان (أحدهما) القطع بحلها وبه قطع المصنف وكثيرون أو الأكثرون (والثاني) فيه أربعة أوجه (الحل) مطلقا لما ذكره المصنف (والثاني) التحريم (والثالث) إن كان حالة الرمي يرى المصاد حل والا فلا (والرابع) إن كان المصاب من السرب الذي رآه ورماه حل وإن كان من غيره لم يحل وسواء عدل السهم عن الجهة التي قصدها إلى غيرها أم لم يعدل ولو رمي شاخصا يعتقده حجرا وكان حجرا فأصاب ظبية ففي حلها وجهان (الأصح) لا تحل وبه قطع الصيد لأني وغيره فإن كان الشاخص صيدا ومال السهم عنه وأصاب صيدا آخر ففيه الوجهان وأولى بالتحليل ولو رمى شاخصا ظنه خنزيرا وكان خنزيرا أو كان صيدا فلم يصبه وأصاب ظبية لم تحل على الصحيح في الصورتين لأنه قصد محرما والخلاف فيما إذا كان خنزيرا أضعف ولو رمى شاخصا ظنه صيدا فبان حجرا أو خنزيرا وأصاب السهم صيدا قال البغوي ان اعتبرنا ظنه فيما إذا رمى ما ظنه حجرا فكان صيدا وأصاب السهم صيدا آخر وقلنا بالتحريم فهنا يحل الصيد الذي أصابه وان اعتبرنا الحقيقة وقلنا بالحل هناك حرم هنا * هذا كله في رمى السهم أما إذا أرسل كلبا على صيد فقتل صيدا آخر فينظر إن لم يعدل عن جهة الارسال بل كان فيها صيود فأخذ غير ما أرسل عليه وقتله فطريقان (المذهب) أنه يحل وبه قطع المصنف والأكثرون ودليله في الكتاب (والثاني) فيه وجهان (أصحهما) يحل (والثاني) يحرم كما لو استرسل بنفسه وان عدل إلى جهة أخرى فثلاثة أوجه (أصحها) الحل لأنه بغير تكليفه ترك العدول ولان الصيد لو عدل فتبعه الكلب وقتله حل قطعا (والثاني) يحرم كما ذكره المصنف (والثالث) وهو اختيار الماوردي ان خرج عادلا عن الجهة حرم وان خرج إليها ففاته الصيد فعدل إلى غيرها وصاد حل لأنه يدل على حذقة حيث لم يرجع خائبا وقطع امام الحرمين بالتحريم إذا عدل وظهر من عدوله اختياره بأن امتد في جهة الارسال زمانا ثم ظهر صيد آخر فاستدبر المرسل إليه وقصد الآخر والله أعلم *
(١٢٠)