عليها وتتكسب له في يد مسلم (والثاني) حكاه إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أنه يجبر على اعتاقها وذكره المصنف في التنبيه احتمالا وهو ضعيف شاذ * ولو مات كافر قد أسلم عبده في يده صار لوارثه وأمر بما كان يؤمر به مورثه فان امتثل والا بيع عليه والله سبحانه أعلم * (فرع) قال المحاملي في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافر أبدا الا في ست مسائل (إحداها) بالإرث (والثانية) يسترجعه بافلاس المشترى (الثالثة) يرجع في هبته لولده (الرابعة) إذا رد عليه بعيب (الخامسة) إذا قال لمسلم أعتق عبدك عني فأعتقه وصححناه (السادسة) إذا كاتب عبده الكافر فأسلم العبد ثم عجز عن النجوم فله تعجيزه وهذه السادسة غلط فان المكاتب لا يزول الملك فيه ليتجدد بالتعجيز وترك سابعة وهي إذا اشترى من يعتق عليه وصححناه والله سبحانه أعلم * (فرع) قال المتولي والروياني إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه لأنها لا تلزم قبل القبض هذا كلامهما وفيه نظر وينبغي أن يكون قبضه كقبضه من اشتراه ثم يؤمر بإزالة الملك * (فرع) قال المتولي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا (فان قلنا) الإقالة بيع لم يصح والا فوجهان كما سبق في مسألة بيعه بثوب معيب * (فرع) قال المتولي والبغوي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح لان ملكه يزول بنفس البيع في قول وفى قول هو معرض للزوال فان أراد فسخ البيع (فان قلنا) الملك في زمان الخيار للبائع صح الفسخ لكن ان كثر ذلك منه ألزمه القاضي أن يبيعه بيعا ماضيا لان هذا ليس بابتداء تملك وإنما هو منع من الزوال (وان قلنا) بزوال الملك في المبيع بنفس العقد ففي تمكينه من الفسخ وجهان كالوجهين في مسألة العبد بالثوب المعيب * (فرع) قال الروياني لو اشترى الكافر عبدا كافرا بشرط الخيار فأسلم في مدة الخيار قال والذي يحتمل قولين (أحدهما) يبطل البيع (والثاني) لا بل لهما الفسخ والإجارة فان أجازا ألزم المشتري بإزالة ملكه * (فرع) قال الروياني قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر سواء كان العبد
(٣٥٨)