(وأما) غراب الزرع وهو أسود صغير يقال له الزاغ وقد يكون محمر المنقار والرجلين ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) انه حلال والأصح ان الغداف حرام قال الرافعي ومن الغربان غراب صغير أسود أو رمادي اللون وقد يقال له الغداف الصغير وهو حرام على أصح الوجهين وكذلك العقعق والله تعالى أعلم * (الرابعة) يحرم حشرات الطير كالنحل والزنابير والذباب والبعوض وشبهها لما ذكره المصنف (الخامسة) يحل أكل الجراد بلا خلاف للحديث السابق وسواء مات بنفسه أو بقتل مسلم أو مجوسي وسواء قطع رأسه أم لا ولو قطع بعض جرادة وباقيها حي فوجهان (أصحهما) يحل المقطوع لان المقطوع كالميت وميتته حلال (والثاني) حرام وإنما يباح منه الجملة لحرمتها والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه وبهذا قال أبو حنيفة وأحمد ومحمد بن عبد الحكم والأبهري المالكيان وجماهير العلماء من السلف والخلف (قال) العبدري وقال مالك لا يحل الا إذا مات بسبب بأن يقطع منه شئ أو يصلق أو يقلى حيا أو يشوى وان لم يقطف رأسه قال فان مات حتف أنفه أو في وعاء لم يؤكل وعن أحمد رواية ضفيفة كمذهب مالك * واحتج مالك بقوله تعالى (حرمت عليكم الميتة) واحتج أصحابنا بحديث ابن أبي أوفى السابق (غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل معه الجراد) رواه البخاري ومسلم وروى الشافعي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالحوت والجراد والدمان الكبد والطحال) قال البيهقي ورواه سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال (أحلت لنا ميتتان الحديث) قال البيهقي هذا هو الصحيح (قلت) معناه ان الصحيح أن القائل (أحلت لنا) ميتتان هو ابن عمر لان الرواية الأولى ضعيفة جدا لاتفاق
(٢٣)