(فرع) يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشترى المبيع فإنه قبض كما سبق * (فرع) قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك إنما يحصل بتسليم الجميع ويكون ما عد المبيع أمانة في يده فلو طلب المشترى القسمة قبل القبض قال صاحب التتمة يجاب إليها لأنا ان قلنا القسمة افراز فظاهر وان قلنا بيع فالرضا غير معتبر فيه فان الشريك يجبر عليه وإذا لم نعتبر الرضا جاز ألا نعتبر القبض كالشفعة والله سبحانه وتعالى أعلم * هذا آخر ما نقله الرافعي رحمه الله * (فرع) قال المتولي لو باع شيئا هو في يد المشترى قبل الشراء فإن كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية أو سوم صار بمجرد الشراء مقبوضا له لان البيع جهة ضمان أيضا فيسقط ضمان القيمة ويحصل ضمان المشترى وإن كان في يده بجهة أمانة كوديعة أو وكالة أو شركة أو قراض صار بمجرد البيع مقبوضا له ولا يحتاج إلى اذن في القبض وهل يشترط مضى زمان يتأنى فيه النقص إذا كان المبيع غائبا عن مجلس العقد فيه وجهان قال ولنا وجه ضعيف أن من اشترى شيئا في يده لا يصح قبضه إياه قبل أداء الثمن الا باذن البائع * قال ولو باع الرهن للمرتهن بالدين لم يشترط الاذن في القبض بلا خلاف وفى اشتراط مضى الزمان والنقل ما سبق من الخلاف * (فرع) قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قول الأصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض لان الدار وما فيها في يد البائع فيه إشكال لأنه إذا أخذه وأثبتنا له لنقله فمجرد هذا قبض ولا يتوقف كونه قبضا على وضعه فوضعه بعد احتواء يده عليه في دار البائع لا يخرج ما سبق عن أن يكون قبضا بل كأنه قبضه ثم أعاده إلى يد البائع * وقد احتج امام الحرمين لما ذكره الأصحاب بأنه لو دخل دار انسان ثم تنازعا في متاع قريب من الداخل فان اليد فيه لرب الدار لا للداخل بخلاف ما لو كانت يده محتوية عليه قال الشيخ أبو عمرو وهذا حجة على الامام فانا لا نجعله قبضا بسبب نقله إلى ملك البائع بل لاحتواء يده عليه حالة النقل (فان قيل)
(٢٨١)