حركة مذبوح فهذه لا تحل عندنا وبه قال مالك وأبو يوسف والجمهور وعن أبي يوسف رواية أنها إن كان ت بحيث تعيش أكثر من نصف يوم حلت (الثانية) أن يدركها وفيها حياة مستقرة ولكن يعلم أنها تموت قطعا فتحل بالذكاة بلا خلاف عندنا والصحيح عن مالك أنها لا تحل (الثالثة) أن يدركها وهي بحيث يحتمل أن تعيش ويحتمل أن لا تعيش والحياة مستقرة فتحل عندنا * وقال مالك لا تؤكل وقال أبو حنيفة وداود إذا ذكاها قبل أن تموت حلت ولم يفصلا * وعن أبي حنيفة رواية أخرى أنها لا تحل الا ان علم أنها تعيش يوما أو أكثر وقال محمد بن الحسن واحمد إن كانت تعيش معه اليوم ونحوه حلت وإن كانت لا تبقى الا كبقاء المذبوح لم تحل هذا نقل العبدري وقال ابن المنذر روينا عن علي رضي الله عنه ان أدركها وهي تحرك يدا أو رجلا فذكاها حلت قال وروي معني ذلك عن أبي هريرة والشعبي والحسن البصري وقتادة ومالك وقال الثوري إذا خرق السبع بطنها وفيها الروح فذبحها فهي ذكية وبه قال احمد واسحق قال الليث ان ركضت عند الذبح فلا بأس بأكلها والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة * اجمعوا ان الأفضل ذبح البقر والغنم مضجعة (وأما) الإبل فمذهبنا أنه يسن نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى كما سبق وبه قال العلماء كافة الا الثوري وأبا حنيفة فقالا سواء نحرها قائمة وباركة ولا فضيلة وحكى القاضي عياض عن عطاء ان نحرها باركة معقولة أفضل من قائمة وهذان المذهبان مردودان بالأحاديث الصحيحة السابقة * قال المصنف رحمه الله * (ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر لقوله تعالى (أحل لكم
(٩٢)