أبو زيد المروزي * قال امام الحرمين القياس السديد هو الجزم بالصحة ذكره في فروع مبتورة عند كتاب الصداق (وأما) الحديث الذي يروى عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام) وفى مثل هذا أنزلت هذه الآية (ومن الناس من يشتري لهو الحديث) رواه بهذا الاسناد الترمذي وابن ماجة والبيهقي وغيرهم واتفق الحفاظ على أنه ضعيف لان مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد بن حنبل وسائر الحفاظ قال البخاري هو منكر الحديث وقال النسائي ليس هو ثقة وقال أبو حاتم ضعيف الحديث أحاديثه منكرة وقال يعقوب بن شيبة هو واهي الحديث قال الترمذي في تعليقه هذا الحديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وعلي بن يزيد تكلم فيه بعض أهل العلم في علي بن يزيد وضعفه ونقل البيهقي عن الترمذي يعنى من كتاب العلل له قال سألت البخاري عن هذا الحديث فقال علي بن يزيد ذاهب الحديث قال البيهقي وروى عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة وليس بمحفوظ وخلط فيه ليث * (فرع) الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراس بينه وبين أم حكمه في البيع حكم الجارية المغنية فان باعه بقيمته ساذجا جاز وان زاد بسبب النطاح والهراس ففيه الأوجه الثلاثة (أصحها) صحة بيعه وممن ذكر المسألة القاضي حسين وآخرون (وأما) قول الغزالي في الوسيط في أول كتاب البيع في بيع القينة والكبش الذي يصلح للنطاح كلام سنذكره فلم يذكره في الوسيط وكأنه نوى أن يذكره حيث ذكره شيخه إمام الحرمين عند كتاب الصداق ثم نسبه حين وصله * (فرع) بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا لان المقصود عين الذهب والفضة وقد سبقت المسألة في باب الآنية * (فرع) بيع الماء المملوك صحيح على المذهب وبه قطع الجمهور وستأتي تعاريفه ان شاء
(٢٥٥)