بخلاف الحمل ولان الحشو متيقن بخلاف الحمل (فإذا قلنا) بالبطلان في هذه الصور قال أبو علي السنجي يكون في مسألة الجبة في صحة البيع في الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة وفى صورة الجارية والشاة يبطل البيع في الجميع لان الحشو يمكن معرفة قيمته قال إمام الحرمين هذا التفصيل حسن * قال أصحابنا ولو باع حاملا وشرط وضعها لرأس البيع لم يصح بلا خلاف واستدل له صاحب الشامل والأصحاب بأنه شرط لا يقدر على الوفاء به قال أصحابنا وبيض الطير كحمل الجارية والدابة في كل ما ذكرناه * (فرع) قال أصحابنا لو باع بشرط انها لبون فطريقان مشهوران (أصحهما) انه على القولين في البيع بشرط الحمل لكن الصحة هنا أقوى (والطريق الثاني) يصح قطعا لان هذا شرط صفة فيها لا يقتضى وجود اللبن حالة العقد فهو كشرط الكتابة في العبد فان شرط كون اللبن في الضرع في الحال كان فيه القولان في شرط الحمل (أصحهما) الصحة ولو شرط كونها تدر كل يوم قدرا معلوما من اللبن بطل البيع بلا خلاف لان ذلك لا يمكن معرفته ولا ضبطه فلم يصح كما لو شرط في العبد ان يكتب كل يوم عشر ورقات * (فرع) إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصححنا البيع فلم يجدها كذلك ثبت الخيار بلا خلاف كما لو شرط ان العبد كاتب فاختلف * (فرع) قد ذكرنا ان بيع الحمل باطل بالاجماع قال أصحابنا سواء باعه لمالك الام أو لغيره بخلاف ما إذا باع الثمرة قبل بدو الصلاح لمالك الشجرة فإنه يصح البيع على أحد الوجهين لان الثمرة متيقنة الوجود معلومة الصفات بالمشاهدة بخلاف الحمل * (فرع) إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماع ولو باعها الا حملها لم يصح البيع على الصحيح وبه قطع المصنف في الفصل الأخير من هذا الباب وجمهور الأصحاب كما لو باعها الا عضوا منها فإنه لا يصح بالاتفاق وحكى إمام الحرمين وغيره فيه وجهين والمذهب (1) ولو كانت الام لانسان والحمل لآخر بالوصية ونحوها فباع الام لمالك الحمل أو لغيره أو باع جارية
(٣٢٤)