إمام الحرمين وإليه ميل الشافعي (والثاني) التحريم قال أصحابنا وإنما يراجع العرب في حيوان لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله ولا نهى عن قتله فان وجد شئ من هذه الأصول اعتمدناه ولم نراجعهم قطعا فمن ذلك الحشرات وغيرها مما سبق والله تعالى أعلم * (فرع) إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا استطابة ولا استخباث ولا غير ذلك من الأصول المعتمدة وثبت تحريمه في شرع من قبلنا فهل يستصحب تحريمه فيه قولان (الأصح) لا يستصحب وهو مقتضى كلام جمهور الأصحاب وهو مقتضى المختار عند أصحابنا في أصول الفقه فان استصحبناه فشرطه أن يثبت تحريمه في شرعهم بالكتاب أو السنة أو يشهد به عدلان أسلما منهم بعرفان المبدل من غيره قال الماوردي فعلى هذا لو اختلفوا اعتبر حكمه في أقرب الشرائع إلى الاسلام وهي النصرانية وإن اختلفوا عاد الوجهان عن تعارض الأشباه (أصحهما) الحل والله سبحانه أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ولا يحل ما يولد بين مأكول وغير مأكول كالسمع المتولد بين الذئب والضبع والحمار المتولد بين حمار الوحش وحمار الأهل لأنه مخلوق مما يؤكل ومما لا يؤكل فغلب فيه الحظر كالبغل) * (الشرح) السمع - بكسر السين واسكان الميم - قال الشافعي والأصحاب يحرم السمع والبغل وسائر ما يولد من مأكول وغير مأكول سواء كان المأكول الذكر أو الأنثى لما ذكره المصنف والزرافة - بفتح الزاي وضمها - حرام بلا خلاف وعدها بعضهم من المتولد بين مأكول وغير
(٢٧)