(الشرح) أما حديث فأرة السمن فبعضه في الصحيح وبعضه في غيره فعن ابن عباس عن ميمونة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن فماتت فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوها وما حولها وكلوا سمنكم " رواه) البخاري وفى رواية له (ألقوها وما حولها وكلوه) وعن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فالقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوه) رواه أبو داود باسناد صحيح ولم يضعفه وذكره الترمذي باسناد أبى داود ثم قال وهذا حديث غير محفوظ قال سمعت البخاري يقول هو خطأ قال والصحيح حديث ابن عباس عن ميمونة وذكره البيهقي من رواية أبى داود ولم يضعفه فهو وأبو داود متفقان على السكوت عليه مع صحة اسناده قال الخطابي وروى في بعض الأخبار (وإن كان مائعا فأريقوه) (واما) السم والزجاج ففيهما ثلاث لغات - فتح السين والزاي وضمهما وكسرهما والفصيح فتح السين وضم الزاي - (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) قال أصحابنا يحرم أكل نجس العين كالميتة ولبن الأتان والبول وغير ذلك وكذا يحرم أكل المتنجس كاللبن والخل والدبس والطبيخ والدهن وغيرها إذا تنجست وهذا لا خلاف فيه وقد سبق في باب إزالة النجاسة وجه ضعيف ان الدهن يطهر بالغسل فعلى هذا الوجه إذا غسل طهر وحل أكله ودليل المسألة ما ذكره المصنف * واعلم أنه يستثني من قولهم لا يحل أكل شئ نجس مسألة وهي الدود المتولد من الفواكه والجبن والخل والباقلا ونحوها فإنه إذا مات فيما تولد منه نجس بالموت على المذهب وفي حل أكل هذا الدود ثلاثة أوجه (أصحهما) يحل أكله مع ما تولد منه لا منفردا (والثاني) يحل مطلقا (والثالث) يحرم مطلقا فعلى الصحيح يكون نجسا لا ضرر
(٣٦)