لا يخالف ما قاله الشافعي والأصحاب قال وفى كلام الغزالي ما يوهم هذا خلاف قال وهو مجهول على ما ذكره الإمام قال ولا خلاف فيه والله أعلم * قال أصحابنا والمراد بجواز الاصطياد بهذه الجوارح ان ما أخذته وجرحته وأدركه صاحبها ميتا أو في حركة المذبوح أو لم يتمكن من ذبحه حل أكله ويقوم ارسال الصائد وجرح الجارح في أي موضع كان مقام الذبح في غير الصيد قالوا وأما الاصطياد بمعنى اثبات الملك فلا يختص بها بل يحصل بأي طريق تيسر سواء كان بكلب معلم أو غير كلب ولكن لا يحل ما قتله غير المعلم وإنما يحل إذا ذكى وفيه حياة مستقرة قال أصحابنا ويشترط لحل ما قتله الجارح كونه معلما وشرط تعليمه أربعة أمور (أحدها) ان ينزجر بزجر صاحبه هكذا أطلقه المصنف والجمهور وهو المذهب وقال امام الحرمين يعتبر ذلك في ابتداء الارسال (وأما) إذا انطلق واشتد عدوه ففي اشتراطه (1) (أصحهما) يشترط كما قاله الجمهور (الشرط الثاني) ان يسترسل بارساله ومعناه أنه إذا أغرى بالصيد هاج (الثالث) أن يمسك الصيد فيحبسه على صاحبه ولا يخيه (الرابع) أن لا يأكل منه هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور وهو المعروف من نصوص الشافعي وفيه قول شاذ انه لا يضر الاكل حكاه الرافعي وليس بشئ وذكر امام الحرمين ان ظاهر المذهب أنه يشترط أن ينطلق أيضا بانطلاق صاحبه وانه لو انطلق بنفسه لم يكن معلما ورآه الامام مشكلا من حيث أن الكلب على أي صفة كان إذا رأى صيدا بالقرب منه وهو على كلب الجوع يبعد انكفافه * هذا حكم الكلب وما في معناه من جوارح السباع (وأما) جوارح الطير فيشترط فيها أن تهيج عند الاغراء أيضا ويشترط ترك أكلها من الصيد على المذهب وبه قطع المصنف وكثيرون وحكى امام الحرمين والخراسانيون فيه قولين (قال) الامام ولا نطمع في انزجارها بعد الطيران (قال) ويبعد أيضا اشتراط انكفافها في أول الأمر والله أعلم * (فرع) قال المصنف والأصحاب هذه الأمور المشترطة في التعليم يشترط تكررها ليغلب على الظن تأدب الجارحة ومصيرها معلمة والرجوع في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح
(٩٤)