الالحاق مطرد على الأقوال كلها وهذا هو الصحيح صححه العراقيون * ولو ألحقا بالعقد زيادة في الثمن أو المثمن أو ازدادا بباب (1) الخيار أو الأجل أو قدرهما أو فعلا ذلك في المسلم فيه أو في رأس مال السلم أو في الصداق أو الإجارة أو غيرهما من العقود فحكمه حكم الحاق الصحيح الفاسد كما سبق فإن كان بعد لزوم العقد فهو لغو وإن كان قبله ففيه الخلاف (فإذا قلنا) يلحق فالزيادة تلحق الشفيع كما تلزم المشتري ولو حط من الثمن شئ فحكمه كذلك فأن كان بعد لزوم العقد فلغو فلا يسقط شئ من الثمن ويأخذ الشفيع بجميع ما سمى في العقد ويختص المشترى بفائدة الحط وإن كان قبل لزوم العقد ففيه الخلاف فان ألحقناه بالعقد انحط عن الشفيع ولو حط جميع الثمن فهو كالبيع بلا ثمن وسبق حكمه في أول البيوع وحيث فسد العقد لشرط فاسد ثم أسقطا الشرط لم ينقلب العقد صحيحا سواء كان الاسقاط في المجلس أو بعده وحكى الرافعي وجها انه ينقلب صحيحا بالاسقاط في المجلس وهو شاذ ضعيف والله سبحانه أعلم * (فرع) لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان (أصحهما) فساد البيع لأنه ينافي مقتضى البيع فان مقتضاه ان جميع الثمن على المشترى ولا يلزم غيره شئ (والثاني) يصح ويجب على زيد الف وعلى الآمر خمسمائة بالتزامه وقد يكون له غرض صحيح في ذلك فهو كما لو قال ألق متاعك في البحر وعلى كذا عند اشراف السفينة على الغرق بسبب ذلك المتاع وكما لو خالع الأجنبي بمال في ذمته (اما) إذا قال بع عبدك لزيد بألف في ذمتي فباعه كذلك فالبيع باطل قطعا * (فرع) قد ذكرنا انه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشترى بالثمن أو يقيم كفيلا به أو يشهد عليه سواء كان الثمن حالا أو مؤجلا ويجوز أيضا ان يشرط المشترى على البائع كفيلا بالعهدة ويشترط تعيين الرهن والكفيل والمعتبر في الرهن المشاهدة أو الوصف بصفة المسلم فيه وفى الكفيل المشاهدة أو المعرفة بالاسم والنسب ولا يكفي الوصف كقوله رجل موسر ثقة هكذا ذكره الأصحاب ونص عليه ونقله الرافعي عنهم ثم قال ولو قال قائل الاكتفاء بالوصف أولى من الاكتفاء بمشاهدة من لا يعرف لم يكن مبعدا وقال ابن كج لا يشترط تعيين الكفيل فإذا أطلق أقام من شاء كفيلا وهذا شاذ مردود لان الغرض يختلف به اختلافا ظاهرا ولا يشترط تعيين الشهود على أصح الوجهين وادعى إمام
(٣٧٥)