الباء وضمها - والكسر أفصح وبوع - بضم الباء وبالواو - لغة فيه وكذلك القول في كيل وقيل وأما الشراء ففيه لغتان مشهورتان (أفصحهما) المد (والثانية) القصر فمن مد كتبه بالألف والا فبالياء وجمعه أشرية وهو جمع نادر ويقال شريت الشئ أشريته شريا إذا بعته وإذا اشتريته كما سبق فهو من الأضداد على اصطلاح اللغويين ومن المشترك على اصطلاح الأصوليين قال الله تعالى (ومن الناس من يشري نفسه) وقال تعالى (وشروه بثمن بخس) وأما حقيقة البيع في اللغة فهو مقابلة المال بالمال وفى الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا * (فرع) أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه وشروط العاقد أن يكون بالغا عاقلا مختارا بصيرا غير محجور عليه ويشترط إسلام المشترى إن كان المبيع عبدا مسلما أو مصفحا وعصمته إن كان المبيع سلاحا وشروط المبيع خمسة أن يكون طاهرا منتفعا به معلوما ومقدورا على تسليمه مملوكا لمن يقع العقد له ويدخل في الضابط أم الولد والمرهون والموقوف والمكلف والجاني إذا منعنا بيعهما والمنذور اعتاقه وهذا الحد ناقص لأنه يرد عليه المجهول والمعجوز عن تسليمه وغير المملوك فالصواب الحد الأول وهذه الشروط ستأتي مفصلة إن شاء الله تعالى في مواضعها * (فرع) سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة أم الزراعة أم الصنعة * (فصل) في الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات * قال الله تعالى (وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم) وقال تعالى (ان ربك لبالمرصاد) وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما شبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الا وأن لكل ملك حمى الا وأن حمى الله محارمه الا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب) رواه البخاري ومسلم من
(١٤٩)