(فرع) لحم الحمر الأهلية حرام عندنا وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف قال الخطابي هو قول عامة العلماء قال وإنما رويت الرخصة فيه عن ابن عباس رواه عنه أبو داود في سننه قلت ورواه عن ابن عباس البخاري في صحيحه كما سنوضحه إن شاء الله تعالى وعند مالك ثلاث روايات في لحمها أشهرها أنه مكروه كراهة تنزيه شديدة والثانية حرام والثالثة مباح واحتج لابن عباس بقوله تعالي (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة) الآية وبحديث غالب بن الحر قال (أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شئ أطعم إلا الحمر الأهلية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي الا سمان حمر وإنك حرمت الحمر الأهلية فقال (أطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل حوال العربة) رواه أبو داود واتفق الحفاظ على تضعيفه قال الخطابي والبيهقي وغيرهما هو حديث يختلف في إسناده يعنون مضطربا قال البيهقي وغيره وهذا الحديث لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى قالوا ولو بلغ ابن عباس أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الصريحة في تحريمها لم يصر إلى غيرها * ودليل الجمهور في تحريمها حديث علي رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية) رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الأهلية) رواه البخاري ومسلم وعن جابر بن عبد الله (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل) رواه البخاري ومسلم * وعن البراء بن عازب قال (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا حمرا فطبخناها فأمر مناديا فنادى أن اكفئوا القدور) رواه البخاري ومسلم من طرق وروياه من رواية عبد الله بن أبي أوفى * وعن سلمة بن الأكوع قال (لما قدمنا خيبر رأى رسول الله
(٦)