الترمذي في جامعه دليلا لاثبات خيار المجلس واحتج به على المخالفين لان معناه مخافة أن يختار الفسخ فعبر بالإقالة عن الفسخ والدليل على هذا أشياء (أحدها) انه صلى الله عليه وسلم أثبت لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا ثم ذكر الإقالة في المجلس ومعلوم أن من له الخيار لا يحتاج إلى الإقالة فدل أن المراد بالإقالة الفسخ (والثاني) أنه لو كان المراد حقيقة الإقالة لا يمنعه من المفارقة مخافة أن يقيله لان الإقالة لا تختص بالمجلس والله تعالى أعلم * (وأما) الجواب عن قياسهم على النكاح والخلع انه ليس المقصود منهما المال ولهذا لا يفسدان بفساد العوض بخلاف البيع والجواب عن قولهم خيار مجهول أن الخيار الثابت شرعا لا يضر جهالة زمنه كخيار الرد بالعيب والاخذ بالشفعة بخلاف خيار الشرط فإنه يتعلق بشرطهما فاشترط بيانه والله أعلم * (فرع) ذكرنا انهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا وإن بقيا شهرا أو سنة هذا مذهبنا وحكى الروياني عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قال ينقطع به مفارقة مجلسهما وإن كانا (1) ودليلنا عموم الحديث ما لم يتفرقا * (فرع) لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمه حكى الدارمي فيه وجهين (أحدهما) لا ينقض للاختلاف (والثاني) ينقض قاله الإصطخري * * قال المصنف رحمه الله * (ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها لما روى محمد بن يحيى بن حبان قال كان جدي قد بلغ ثلاثين ومائة سنة لا يترك البيع والشراء ولا يزال يخدع فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايعته فقل لا خلابة وأنت بالخيار ثلاثا. (فأما) في البيوع التي فيها الربا وهي الصرف وبيع الطعام بالطعام فلا يجوز فيها شرط الخيار لأنه لا يجوز أن يتفرقا قبل تمام البيع ولهذا لا يجوز أن يتفرقا إلا عن قبض العوضين فلو جوزنا شرط الخيار لتفرقا ولم يتم البيع بينهما وجاز شرط الخيار في ثلاثة أيام وفيما دونها لأنه إذا جاز شرط الثلاث فما دونها أولى
(١٨٨)