المجموع - محيى الدين النووي - ج ٩ - الصفحة ٨٣
(فرع) في مذاهب العلماء بما تحصل به الذكاة * ذكرنا أن مذهبنا حصوله بكل محدد إلا الظفر والسن وسائر العظام وبه قال النخعي والحسن بن صالح والليث وفقهاء الحديث وأحمد واسحق وأبو داود وأبو ثور وداود والجماهير وهو رواية عن مالك * وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يجوز الذبح بالظفر والعظم المتصلين ويجوز بالمنفصلين وهو رواية عن مالك وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال تحصل الذكاة بكل شئ حتى بالسن والظفر ونحوه عن ابن جريج وحكى العبدري عن ابن القصار المالكي أن الظاهر من مذهب مالك إباحة الذكاة بالعظم ومنعته بالسن قال ابن القصار وعندي تحصل الذكاة بهما وعن ابن جريج قال تذكى بعظم الحمار ولا تذكى بعظم القرد لان الحمار تصلى عليه وتسقيه في خفك وهذا مذهب فاسد واستدلال باطل * دليلنا حديث رافع والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * (والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام لما روى (أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى رجلا أضجع بدنة فقال قياما سنة أبى القاسم صلى الله عليه وسلم) وتذبح البقرة والغنم مضجعة لما روى أنس رضي الله عنه (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين ذبحهما بيده ووضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر) والبقر كالغنم في الذبح فكان مثله في الاضطجاع والمستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة لأنه لابد لها من جهة فكانت جهة القبلة أولى والمستحب أن يسمى الله تعالى على الذبح لما روى عدى بن حاتم قال (سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله عليه وكل) فان ترك التسمية لم يحرم لما روت عائشة رضي الله عنها (ان قوما قالوا يا رسول الله ان قوما من الاعراب يأتون باللحم لا ندري اذكروا اسم الله تعالى عليه أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكر اسم الله تعالى عليه وكل) والمستحب أن يقطع الحلقوم والمرئ والودجين لأنه أوحى وأروح للذبيحة فان اقتصر على قطع الحلقوم والمرئ أجزأه لان الحلقوم مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام والروح
(٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ... » »»
الفهرست