أحمله إلى واتركه عندي ففعل صار قابضا بلا خلاف لأنه بأمره قال وإذا وضعه عنده وقلنا يصير قابضا فباعه قبل أن ينقله ونقله المشترى الثاني وتلف في يده ثم خرج مستحقا فللمستحق تغريم البائع الأول لأن العين كانت في يده وله تغريم المشترى الثاني لأنها تلفت في يده وليس له تغريم المشتري الأول لان ضمان الاستحقاق ضمان عدوان وضمان العدوان لا يتعلق إلا بحقيقة الاستيلاء ولهذا لو خلا بمال غيره لا يضمنه بمجرد ذلك وإنما جعلناه هنا قابضا ليصح بيعه وتصرفه والله سبحانه وتعالى أعلم * ولو وضع المديون الدين بين يدي مستحقه ففي حصول التسليم خلاف مرتب على المبيع وأولى بعدم الحصول لعدم تعين الدين فيه * (فرع) للمشترى الاستقلال بنقل المبيع إن كان دفع الثمن أو كان مؤجلا وقد سبقت المسألة مبسوطه قريبا * (فرع) لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم إذ لم يوجد من المشتري قبض والظرف غير مضمون على البائع لأنه استعمله في ملك المشتري بأذنه وفي مثله في السلم يكون الظرف مضمونا على المسلم إليه لأنه استعمله في ملك نفسه * ولو قال للبائع أعرني ظرفك واجعل المبيع فيه ففعل لا يصير المشترى قابضا (النوع الثاني) أن يعتبر فيه تقدير بأن اشترى ثوبا أو أرضا مذارعة أو متاعا موارثه أو صبرة مكايلة أو معدودا بالعدد فلا يكفي للقبض ما سبق في النوع الأول بل لابد مع ذلك من الذرع أو الوزن أو الكيل أو العد * وكذا لو أسلم في آصع طعام أو أرطال منه يشترط في قبضه القبض أو الكيل أو الوزن فلو قبض جزافا ما اشتراه مكايلة وقع المقبوض في ضمانه (وأما) تصرفه فيه بالبيع ونحوه فان باع الجميع لم يصح لأنه قد يزيد على المستحق فان باع ما تيقن أنه له لم يصح أيضا على الصحيح الذي قال الجمهور وفيه وجه ضعيف أنه يصح قال المتولي هذا الوجه لأبي إسحاق المروزي * قال أصحابنا وقبض ما اشتراه كيلا بالوزن أو وزنا بالكيل كقبضه جزافا * ولو قال البائع خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد أيضا حتى يقع اكتيال صحيح فان زاد رد الزيادة فان نقص أخذ التمام فلو تلف المقبوض فزعم الدافع أنه كان قدر حقه أو أكثر
(٢٧٨)