سكينا فربضت عليها شاة فقطعت حلقها فإنها حرام قطعا ولو كان رأس الحبل الذي في الأحبولة في يده فجره ومات به الصيد فحرام أيضا لأنه من جملة المنخنقة والله أعلم * (فرع) هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها إذا لم يدرك ذكاته هو مذهبنا ومذهب العلماء كافة الا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه يحل إن كان سمى وقت نصبها * قال المصنف رحمه الله * (وان ارسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل اكله لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ثعلبة (ما ردت عليك قوسك فكل) ولأنه مات بفعله ولم يفقد الا القصد وذلك لا يعتبر في الذكاة والدليل عليه انه تصح ذكاة المجنون وان لم يكن له قصد فان ارسل كلبا على صيد فأصاب غيره فقتله نظرت فان أصابه في الجهة التي أرسله فيها حل لقوله صلى الله عليه وسلم (ما رد عليك كلبك ولم تدرك ذكاته فكل) وان عدل إلى جهة أخرى فأصاب صيدا غيره ففيه وجهان (أحدهما) لا يحل وهو قول أبي إسحاق لان للكلب اختيارا فإذا عدل كان صيده باختياره فلم يحل كما لو استرسل بنفسه فأخذ الصيد ومن أصحابنا من قال يحل لان الكلب لا يمكن منعه من العدول في طلب الصيد) * (الشرح) حديث أبي ثعلبة والحديث الآخر سبق بيانهما قال أصحابنا إذا رمى صيدا يراه أولا يراه لكن يحس به في ظلمة أو من وراء حجاب بأن كان بين أشجار ملتفة وقصده حل فإن لم يعلم به بأن رمي وهو لا يرجوا صيدا فأصاب صيدا لم يحل على الصحيح المنصوص وفيه وجه وإن كان يتوقع صيدا فبني الرمي بأن رمى في ظلمة الليل وقال ربما أصبت صيدا فأصاب صيدا فطريقان (أحدهما) القطع بحله (والثاني) فيه ثلاثة أوجه (أصحها) التحريم مطلقا (والثاني) يحل (والثالث) إن توقعه بظن غالب حل وإن كان مجرد تجويز حرم ولو رمى إلى سرب من الظباء أو أرسل عليها كلبا فأصاب واحدة منها فقتلها فهي حلال بلا خلاف ولو قصد واحدة منها معينة بالرمي فأصاب غيرها
(١١٩)