قال المصنف رحمه الله * (وان رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرت فان أدركه ولم يبق فيه حياة مستقرة بأن شق جوفه وخرجت الحشوة أو أصاب العقر مقتلا فالمستحب أن يمر السكين على الحلق ليريحه فإن لم يفعل حتى مات حل لان العقر قد ذبحه وإنما بقيت فيه حركة المذبوح وإن كانت فيه حياة مستقرة ولكن لم يبق من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه حل وان بقي من الزمان ما يتمكن فيه من ذبحه فلم يذبحه أو لم يكن معه ما يذبحه به فمات لم يحل لما روى أبو ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ما رد عليك كلبك المكلب وذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته فذكه وان لم تدرك ذكاته فلا تأكل وما ردت عليك يدك وذكرت اسم الله عليه وأدركت ذكاته فذكه وان لم تدرك ذكاته فكله) وان عقره الكلب أو السهم وغاب عنه ثم وجده ميتا والعقر مما يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت منه فقد فقال الشافعي رحمه الله لا يحل إلا أن يكون خبر فلا رأى (فمن) أصحابنا من قال فيه قولان (أحدهما) يحل لما روى عدى ابن حاتم قال (قلت يا رسول الله إني أرم الصيد فأطلبه فلا أجده إلا بعد ليلة قال) إذا رأيت سهمك فيه ولم يأكل منه سبع فكل) ولأن الظاهر أنه مات منه لأنه لم يعرف سبب سواه (والثاني) أنه لا يحل لما روى زياد بن أبي مريم قال (جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رميت صيدا ثم تغيب فوجدته ميتا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هوام الأرض كثير ولم يأمره بأكله) (ومنهم) من قال يؤكل قولا واحدا لأنه قال لا يؤكل إذا لم يكن خبر وقد ثبت الخبر أنه أمر بأكله) * (الشرح) حديث أبي ثعلبة رواه البخاري ومسلم مختصرا وسبق بيان لفظه قريبا وحديث عدى رواه البخاري ومسلم ولفظه (فان وجدته بعد ليلة أو ليلتين فلم تجد فيه أثرا غير أثر سهمك فشئت أن تأكل منه فكل) هكذا رواه البخاري ومسلم من رواية عدى بن حاتم وعن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا رميت سهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم ينتن) رواه مسلم قال أصحابنا النهى عن أكله إذا أنتن للتنزيه لا للتحريم وأما حديث زياد ابن أبي مريم فغريب
(١١٤)