حرمها فمعناه حرم صيدها وشجرها وخلاها والقتال فيها كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ولم يذكر شئ منها مع كثرتها في النهى عن بيع دورها (وأما) حديث إسماعيل بن إبراهيم ابن مهاجر عن أبيه فضعيف باتفاق المحدثين واتفقوا على تضعيف إسماعيل وأبيه إبراهيم (وأما) حديث عائشة رضي الله عنها فأن صح كان محمولا على الموات من الحرم وهو ظاهر الحديث (وأما) حديث أبي حنيفة فضعيف من وجهين (أحدهما) ضعف إسناده فان ابن أبي زياد هذا ضعيف (والثاني) أن الصواب فيه عند الحفاظ أنه موقوف على عبد الله بن عمر وقالوا رفعه وهم هكذا قاله الدارقطني وأبو عبد الرحمن السلمي والبيهقي (وأما) حديث عثمان بن أبي سليمان فجوابه من وجهين (أحدهما) جواب البيهقي أنه منقطع (والثاني) جواب البيهقي أيضا والأصحاب أنه أخبار عن عادتهم في إسكانهم ما استغنوا عنه من بيوتهم بالإعارة تبرعا وجود أو قد أخبر من كان أعلم بشأن مكة منه بأنه جرى الإرث والبيع فيها (وأما) حديث (منا مباح من سبق) فمحمول على مواتها ومواضع نزول الحجيج منها (وأما) الجواب عن قياسهم على نفس المسجد فمردود لان المساجد محرمة محررة لا تلحق بها المنازل المسكونة في تحريم بيعها ولهذا في سائر البلاد يجوز بيع الدور دون المساجد والله سبحانه أعلم * (فرع) قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شئ من الملك الطلق الا أرض مكة فإنه يكره بيعها وإجارتها للخلاف وهذا الذي ادعاه من الكراهة غريب في كتب أصحابنا والأحسن أن يقال هو خلاف الأولى لان المكروه ما ثبت فيه نهي مقصود ولم يثبت في هذا نهى * (فرع) قال الروياني والأصحاب هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم هو في بيع الأرض (فأما) البناء فهو مملوك يجوز بيعه بلا خلاف * قال المصنف رحمه الله * (ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب لما روى عن عباس رضي الله عنه (أنه سئل
(٢٥١)