مستقرة وإن كان متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فعندي انه لا ينقص منه بالذبح شئ فان ذفف الثاني لا بقطع الحلقوم والمرئ أو لم يذفف ومات بالجرحين فهو صيد وكذا الحكم رمى إلى صيد فازمنه ثم رمى إليه ثانيا وذفف لا بقطع المذبح ويجب على الثاني كمال قيمة الصيد مجروحا إن كان ذفف فإن كان جرح لا يذفف ومات بالجرحين ففيما يجب عليه. كلام له مقدمة نذكرها أولا وهي: إذا جنى رجل على عبد انسان أو بهيمته أو صيد مملوك قيمته عشرة دنانير جراحة أرشها دينار ثم جرحه آخر جراحة أرشها دينار أيضا فمات بالجرحين ففيما يلزم الجارحين ستة أوجه مشهورة (أحدها) يجب على الأول خمسة دنانير وعلى الثاني أربعة ونصف لان الجرحين سريا وصار قتلا فلزم كل واحد نصف قيمته وهذا قول ابن سريج وضعفه الأصحاب لان فيه ضياع نصف دينار على المالك (والثاني) قاله المزني وأبو إسحاق المروزي والقفال يلزم كل واحد خمسة دنانير لان كل واحد كان أرش جنايته دينارا فلزمه ثم مات بجرحيهما فلزمهما باقي قيمته وهي ثمانية بينهما نصفين فصار على كل واحد خمسة وعلى هذا لو نقصت جناية الأول دينار أو جناية الثاني دينارين لزم الأول أربعة ونصف ولزم الثاني خمسة ونصف ولو نقصت جناية الأول ديناران وجناية الثاني دينارا انعكس فيلزم الأول خمسة ونصف ويلزم الثاني أربعة ونصف وضعف الأصحاب هذا الوجه أيضا لأنه سوى بينهما مع اختلاف قيمته حال أخذهما (والوجه الثالث) حكاه امام الحرمين عن القفال أيضا انه يلزم الأول خمسة ونصف والثاني خمسة لان جناية كل واحد نقصت دينارا ثم سريا والأرش يسقط إذا صارت الجناية نفسا فيسقط عن كل واحد نصف الأرش لان الموجود منه نصف القتل (واعترضوا) على هذا بأن فيه زيادة الواجب على المتلف وأجاب القفال بأن الجناية قد تنجر إلى إيجاب زيادة كمن قطع يدي عبد ثم قتله آخر (وأجيب) عنه بأن قاطع اليدين لا شركة له في القتل بل القتل يقطع أثر القطع ويقع موقع الاندمال وهنا بخلافه (والوجه الرابع) قاله أبو الطيب بن سلمة يلزم كل واحد نصف قيمته يوم جنايته ونصف الأرش لكن لا يزيد الواجب على القيمة فيجمع ما لزمهما تقديرا وهو
(١٣٥)