العلم حجاب بل الجهل هو الحجاب وكذا العلم المذموم * (فرع) قال الغزالي قد يعطى الانسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجا وقد يعطيه لنسبه أو صلاحه أو نحو ذلك فان علم الآخذ أن يعطيه لحاجته لم يحل له اخذه ان لم يكن محتاجا وان علم أنه يعطيه لشرف نسبه لم يحل له أخذه إن كان حادثا في النسب وان أعطاه لعلمه لم يحل له أخذه الا أن يكون في العلم كما يعتقده المعطى وان أعطاه لدينه وصلاحه لم يحل له الاخذ إن كان فاسقا في الباطن فسقا لو علمه المعطى لما أعطاه * (فرع) قال الغزالي الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها فإن لم يكن لها مالك معين جاز والورع اجتنابه ان أمكن العدول عنها فإن كانت الأرض وعليها ساباط مغصوب الأخشاب ونحوها جاز المرور تحته فان قعد تحته لدفع حر أو برد أو مطر ونحوه فهو حرام لان السقف لا يراد الا لهذا قال وكذا لو كانت أرض المسجد مباحة وسقف بحرام جاز المرور فيه ولا يجوز الجلوس لدفع حر أو برد ونحو ذلك لأنه انتفاع بالحرام هذا كلام الغزالي وفى قوله نظر والمختار انه لا يحرم القعود في هاتين الصورتين وهو من باب الانتفاع بضوء سراج غيره والنظر في مرآته من غير أن يستولي عليهما وهما جائزان بلا خلاف * (فرع) قال الغزالي المواضع التي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها (اما) القناطر فيجوز العبور عليها للحاجة والورع اجتنابه وإنما جوزنا العبور وان وجد عنها معدلا لان تلك الآلات إذا لم يعرف لها مالك كان حكمها أن ترصد للمصالح وهذا منها وإذا عرف ان الأحجار واللبن مغصوبة من انسان أو من مسجد أو مقبرة ونحوها فإنه يحرم العبور عليها الا لضرورة يحل بها ذلك من مال الغير ثم يجب الاستحلال من المالك الذي يعرفه (واما) المسجد فان بنى من أرض مغصوبة أو خشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك إنسان معين فيحرم دخوله لصلاة الجمعة وغيرها وإن كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر فإن لم يجد لم يترك الجمعة والجماعة لأنه يحتمل انه بناه بماله ويحتمل أنه ليس له مالك معروف فيكون للمصالح (وأما) السقايات فحكمها ما ذكرناه فالورع ترك الوضوء والشرب منها وترك دخولها الا أن يخاف فوات وقت الصلاة (وأما) الرباط والمدرسة فإن كانت أرضها مغصوبة أو الأكتاف كاللبن والحجارة وأمكن ردها إلى مالكها لم يجز دخولها وان اشتبه فله دخولها والمكث فيها والورع تركه
(٣٤٨)