ان أصاب الكلب غير العروق فحكمه ما ذكرنا وان أصاب عرقا نضاحا بالدم سرى حكم النجاسة إلى جميع الصيد وحرم أكله حكاه امام الحرمين قال وهذا غلط لأن النجاسة إذا اتصلت بالدم فالعرق وعاء حاجز بينه وبين اللحم ثم الدم إذا كان يفور امتنع غوص النجاسة فيه كالماء المتصعد من فوارة إذا وقعت نجاسة في أعلاه لم ينجس ما تحته إذا قلنا بالمذهب انه نجس ولا يحرم أكله ففيه أربعة أوجه (أصحها) عند الأصحاب وهو ظاهر نص الشافعي أنه نجس يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب ويطهر حينئذ ويؤكل وإنما يجب غسل موضع الظفر والناب وغيرهما مما مسه الكلب دون ما لم يمسه مع الرفق به (والوجه الثاني) أنه يعفى عنه فلا يجب غسله أصلا مع أنه نجس ويحل أكله وقد ذكر المصنف هذين الوجهين وهما مشهور ان (والثالث) أنه يجب غسله مرة واحدة بالماء من غير تراب لان ما زاد على ذلك فيه مشقة وحرج حكاه صاحبا الفروع والبيان (والرابع) أنه لا يطهر بالغسل بل يجب تقوير ذلك الموضع وطرحه لأنه تشرب لعابه فلا يتخلله الماء وهذا الوجه مشهور في كتب الخراسانيين ولم يذكره العراقيون بل صرحوا بأنه لا يشترط هذا بلا خلاف كما أشار إليه المصنف وكيف كان فهو وجه باطل لا أصل له في الأحاديث ولا في القياس قال امام الحرمين والقائل بهذا الوجه يطرد ما ذكره في كل لحم وما في معناه إذا عضه الكلب بخلاف ما يناله لعابه بغير عض هذا مختصر متفرقات كلام الأصحاب في المسألة فإذا أردت ضبطه مختصرا (قلت) فيه ستة أوجه (أصحها) يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب (والثاني) يجب غسله مرة (والثالث) انه نجس يعفى عنه لا يجب غسله (والرابع) أنه طاهر (والخامس) يجب قطع ذلك الموضع ولا يطهر بالغسل (والسادس) أن أصاب عرقا نضاحا بالدم حرم جميعه ولا طريق إلى أكله والله أعلم * (فرع) قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب ونابه سبع مرات إحداهن بالتراب *
(١٠٩)