بطلان البيع لعدم الانتفاع في الحال (والثاني) الصحة لامكان تحصيل الممر وقال البغوي إن أمكن تحصيل ممر صح البيع وإلا فلا قالوا ولو كانت الأرض المبيعة ملاصقة للشارع صح البيع ومر البائع إليها من الشارع وليس له سلوك ملك البائع لان العادة في مثلها الدخول من الشارع فحمل الاطلاق عليه وإن كانت ملاصقة ملك المشتري لم يكن المرور فيما بقي للبائع بل يدخل المشترى من ملكه القديم الملاصق وذكر إمام الحرمين فيه احتمالا قال والصورة فيما إذا أطلق البيع (أما) إذا قال بحقوقها فله الممر في ملك البائع (أما) إذا باع دارا واستثني لنفسه بيتا فله الممر لان الممر كان ثابتا فبقي فان شرط نفى الممر نظر ان أمكن إيجاد ممر صح البيع وإلا فوجهان (أصحهما) بطلان البيع وبه قطع بعضهم كمن ذراعا من ثوب تنقص قيمته بقطعه * قال المصنف رحمه الله * (وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه لما روي أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (قال ربكم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطابي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره * (الشرح) حديث أبي هريرة رواه البخاري الا قوله ومن كنت خصمه خصمته وهذه الزيادة رواها أبو يعلى الموصلي في مسنده باسناد ضعيف ومعنى أعطابي عاهد إنسانا بي وبيع الحر باطل بالاجماع * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز بيع أم الولد لما روي ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع أمهات الأولاد ولأنه استقر لها حق الحرية وفى بيعها إبطال ذلك فلم يجز) * (الشرح) حديث ابن عمر (1) أما حكم المسألة فقال الشافعي والأصحاب لا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها ولا رهنها ولا الوصية بها هكذا قطع به الأصحاب وتظاهرت عليه نصوص الشافعي ونقل الخراسانيون أن الشافعي مثل القول في بيعها في القديم فقال جمهورهم ليس للشافعي فيه اختلاف قول وإنما مثل القول إشارة إلى مذهب
(٢٤٢)