* قال المصنف رحمه الله * (وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه فإن كان مما يستطيبه العرب حل أكه وإن كان مما لا يستطيبه العرب لم يحل أكله لقوله عز وجل (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) ويرجع في ذاك إلى العرب من أهل الريف والقرى وذوي اليسار والغني دون الاجلاف من أهل البادية والفقراء وأهل الضرورة فان استطاب قوم شيئا واستخبثه قوم رجع إلى ما عليه الأكثر فان اتفق في بلاد العجم ما لا يعرفه العرب نظر إلى ما يشبهه فإن كان حلالا حل وإن كان حراما حرم وإن لم يكن له شبيه فيما يحل ولا فيما يحرم ففيه وجهان (قال) أبو إسحاق وأبو علي الطبري يحل لقوله عز وجل (قل لا أجد فيما أوحي إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير) وهذا ليس بواحد منها (وقال) ابن عباس رضي الله عنه ما سكت عنه فهو عفو (ومن) أصحابنا من قال لا يحل أكله لان الأصل في الحيوان التحريم فإذا أشكل بقي على أصله) * (الشرح) هذا المذكور عن ابن عباس رواه أبو داود عنه هكذا باسناد حسن ورواه البيهقي مرفوعا عن سلمان الفارسي * وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو من عفوه) قال أصحابنا من الأصول المعتبرة في هذا الباب الاستطابة والاستخباث ورواه الشافعي رحمه الله الأصل الأعم (1) ولهذا أفسخ الباب والمعتمد فيه قوله تعالى (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) وقوله تعالى (ويسألونك ماذا أحل لهم
(٢٥)