فقولان مشهوران (أصحهما) لا يصح البيع لتعذر الجمع بين الامرين (والثاني) يصح لوجود الإشارة إلى الصبرة ويلغو الوصف فعلى هذا إن خرج ناقصا فللمشتري الخيار فان أجاز فوجهان (أصحهما) يخير بقسط الموجود لأنه قابل كل صاع بدرهم (والثاني) يخير بجميع الثمن لأنه قابل الجملة به وان خرج زائد فلمن تكون الزيادة فيه وجهان (أصحهما) للمشترى فعلى هذا لا خيار له قطعا ولا للبائع على أصح الوجهين (والثاني) يكون للبائع فعلى هذا لا خيار له وفى ثبوته للمشترى وجهان (أصحهما) ثبوته والله سبحانه وتعالى أعلم * (فرع) لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض فباعها وهي كذلك أو باع السمن أو نحوه في ظرف مختلف الاجزاء رقة وغلظا ففيه ثلاثة طرق (أصحها) أن في صحة البيع قولي بيع الغائب لأنه لم يحصل رؤية تفيد المعرفة (والثاني) القطع بالصحة (والثالث) القطع بالبطلان وهذا ضعيف قال الرافعي وهو ضعيف وإن كان منسوبا إلى المحققين (فان قلنا) بالصحة فوقت الخيار هنا معرفة مقدار الصبرة أو التمكن من تخمينه برؤية ما تحتها (وإن قلنا) بالبطلان فلو باع الصبرة والمشتري يظنها على أرض مستوية فبان تحتها دكة فهل يتبين بطلان البيع فيه وجهان (أصحهما) لا بل هو صحيح وللمشتري الخيار كالعيب والتدليس وبهذا قطع صاحب الشامل وغيره (والثاني) يبطل وهو اختيار الشيخ أبو محمد لان معرفة المقدار تخمينا أو تحقيقا شرط وقد تبينا فواتها * (فرع) قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا فان أراد بذلك هبة فباع لم يصح لأنه شرط عقد في عقد وان أراد بيعه فباع آخر من غير الصبرة لم يصح لأنه إن كان الصاع مجهولا فهو بيع مجهول وإن كان معلوما لم يصح إذا كانت الصبرة مجهولة الصيعان لأنا نجهل تفصيل الثمن وجملته وان أراد أنه يزيده صاعا من هذه الصبرة وأنها إن خرجت عشرة آصع كان الثمن تسعة دراهم فينظر إن كانت الصبرة مجهولة الصيعان لم يصح البيع بلا خلاف لأنه لا يعلم حصة كل صاع وإن كانت معلومة الصيعان فوجهان مشهوران في كتب العراقيين
(٣١٤)