وعرف سعتها وعمقها صح البيع والا فلا * قال أصحابنا ولا يكفي رؤية صبرة السفرجل والرمان والبطيخ نحو ذلك بل يشترط رؤية كل واحد منها قالوا ولا يكفي في سلة العنب والتين والخوخ ونحو ذلك رؤية أعلاه لكثرة الاختلاف فيها بخلاف الحبوب (وأما) الثمر فإن لم يلتزق بعض حباته ببعض فصبرته كصبرة الجوز واللوز فيصح بيعها وان التزقت كقوصرة التمر فوجهان حكاهما المتولي وآخرون (الصحيح) الاكتفاء برؤية أعلاها (والثاني) لا يكفي بل يكون بيع غائب وذكر الماوردي فيه طريقين من غير تفصيل اللازق وغيره (أحدهما) على قول بيع الغائب (وأصحهما) و هو قول جمهور الأصحاب يصح قولا واحدا (واما) القطن في الاعدال فهل يكفي رؤية أعلاه فيه خلاف حكاه الصميري قال والأشبه عندي انه كقوصرة التمر وهذا هو الصحيح * (فرع) إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه نظر إن قال بعتك من هذا النوع كذا وكذا فالبيع باطل لأنه لم يعين مالا ولم يراع شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف في السلم على الصحيح من الوجهين لان الوصف يرجع إليه عند النزاع بخلاف هذا * وإن قال بعتك الحنطة التي في هذا البيت وهذا الأنموذج منها فإن لم يدخل الأنموذج في البيع فوجهان (أصحهما) لا يصح البيع لأن المبيع غير مرئي وإن أدخله صح على أصح الوجهين كما لو رآه متصلا بالباقي وان شئت جمعت الصورتين فقلت فيه ثلاثة أوجه (أحدها) الصحة (والثاني) البطلان (وأصحها) ان أدخل الأنموذج في البيع صح والا فلا ثم صورة المسألة مفروضة في المتماثلات والله سبحانه وتعالى أعلم * (فرع) إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه فنشره واختار الفسخ ولم يحسن طيه وكان لطيه مؤنة قال القفال في شرح التلخيص وجبت مؤنة طيه على المشترى كما لو اشترى شيئا ونقله إلى بيته فوجد به عيبا فان مؤنة رده على المشترى * (فرع) قال أصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل الفسخ بلا خلاف سواء جوزنا بيع الغائب أم لا سواء باع الجلد واللحم معا أو أحدهما ولا يجوز بيع الأكارع والروس قبل الإبانة وفى
(٢٩٨)