(أما) إذا ناما في المجلس فلا ينقطع خيارهما بلا خلاف صرح به المتولي وغيره لان النوم لا يسمى تفرقا والله أعلم * (فرع) يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب لأنه متعلق بالعاقد فلو مات الوكيل هل ينتقل الخيار إلى الموكل قال المتولي فيه الخلاف الذي سنوضحه في المكاتب إن شاء الله تعالى إذا مات هل ينتقل خياره إلى سيده (الأصح) الانتقال قال ووجه الشبه أن الملك حصل بعقد الوكيل للموكل لا بطريق الإرث كما أنه حصل للسيد بحكم العقد لا بطريق الإرث هذا كلام المتولي وهو الأصح وفيه خلاف آخر سنذكره هناك إن شاء الله تعالى * (فرع) قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرط فلو فسخ البيع في مدة الخيار صح فسخه وأجبرناه على بيعه ثانيا ويثبت له الخيار والفسخ وهكذا أبدا * (فرع) في مذاهب العلماء في خيار المجلس * مذهبنا ثبوته للمتعاقدين وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وأبى برزة الأسلمي الصحابي وسعيد ابن المسيب وطاووس وعطاء وسريج والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي واحمد واسحق وأبى ثور وأبي عبيد وبه قال سفيان بن عيينة وابن المبارك وعلي ان المدايني وسائر المحدثين وحكاه القاضي أبو الطيب عن علي بن أبي طالب وابن عباس وأبي هريرة وابن أبي ذؤيب وقال مالك وأبو حنيفة لا يثبت بل يلزم البيع بنفس الايجاب والقبول وحكي هذا عن سريج والنخعي وربيعة واحتج لهم بقول الله تعالى (لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فظاهر الآية جوازه في المجلس وبحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه) فدل على أنه إذا جاز له بيعه في المجلس قبل التفرق وعن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار فلا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله) رواه أبو داود والترمذي وغيره
(١٨٤)