(فرع) ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه قال أصحابنا يدخل في ذلك قاطع الطريق والبغاة (وأما) بيع السلاح لأهل الحرب فحرام بالاجماع ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح وبه قطع جماهير الأصحاب في الطريقتين ونقله امام الحرمين والغزالي عن الأصحاب وحكينا وجها لهما والماوردي والشاسي والروياني شاذا أنه يصح مع أنه حرام قال الغزالي هذا الوجه منقاس ولكنه غير مشهور * واحتجوا للمذهب بأنهم يعدون السلاح لقتالنا فالتسليم إليهم معصية فيصير بائعا ما يعجز عن تسليمه شرعا فلا ينعقد قال الماوردي والروياني هذان الوجهان مخرجان من قول الشافعي في صحة بيع العبد المسلم الكافر قال الروياني فان صححناه امر بإزالة الملك فيه كما في شرائه العبد المسلم والله سبحانه وتعالى أعلم * (وأما) بيع السلاح لأهل الذمة في دار الاسلام ففيه طريقان (أحدهما) وبه قطع امام الحرمين والجمهور صحته لأنهم في أيدينا فهو كبيعه لمسلم (والثاني) في صحته وجهان حكاهما المتولي والبغوي في كتابيه التهذيب وشرح المختصر والروياني وغيرهم (وأما) بيع الحديد لأهل الحرب فاتفق الأصحاب على صحته لأنه لا يتعين لاستعماله في السلاح وقد يستعملونه في آلات المهنة كالمساحي وغيرها وممن صحح المسألة وجزم بها امام الحرمين والبغوي في كتابيه وآخرون والله سبحانه وتعالى أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر لأنه يعرض العبد للصغار والمصحف للابتذال فان باعه منه ففيه قولان (أحدهما) أن البيع باطل لأنه عقد منع منه لحرمة الاسلام فلم يصح كتزويج المسلمة من الكافر (والثاني) يصح لأنه سبب يملك به العبد الكافر فجاز أن يملك به العبد المسلم كالإرث (فإذا قلنا) بهذا أمرناه بإزالة ملكه لان في تركه في ملكه صغارا على الاسلام * فان باعه أو أعتقه جاز وان كاتبه ففيه قولان (أحدهما) يقبل منه لان بالكتابة يصير كالخارج من ملكه في التصرفات (والثاني) لا يقبل لأنه عقدة لا يزيل الملك فلا يقبل منه كالتزويج والإجارة * فان ابتاع الكافر أباه المسلم ففيه طريقان (أحدهما) أنه على القولين (والثاني) أنه يصح قولا واحد ا لأنه يحصل له من الكمال بالحرية أكثر مما يلحقه من الصغار بالرق) * (الشرح) قال أصحابنا رحمهم الله يتصور ملك الكافر عبدا مسلما وجارية مسلمة في صور (منها) أن يسلم عبده أو أمته فلا يزول ملكه بنفس الاسلام بلا خلاف لكن يؤمر بإزالة الملك
(٣٥٤)