(أحدهما) انه يسقط الخيار لأنه إذا سقط الخيار بالتفرق فلان يسقط بالموت - والتفرق فيه أعظم - أولى (والثاني) لا يسقط وهو الصحيح لأنه خيار ثابت لفسخ البيع فلم يبطل بالموت كخيار الشرط فعلى هذا إن كان الذي انتقل إليه الخيار حاضرا ثبت له الخيار الا أن يتفارقا أو يتخايرا وإن كان غائبا ثبت له الخيار إلى أن يفارق الموضع الذي بلغه فيه) * (الشرح) قوله حق ثابت لاصلاح المال احتراز ممن أسلم على أكثر من أربع زوجات وأسلمن ومات قبل الاختيار فان الخيار لا ينتقل إلى الوارث (وقوله) خيار ثابت لفسخ البيع احترز بالفسخ عن خيار القبول في ايجاب البيع وهو إذا قال البائع بعتك فمات المشترى قبل القبول لم يقبل الوارث عنه واحترز بالبيع عن فسخ النكاح بالعيب وبعتق الأمة تحت عبده (أما) الأحكام فاتفقت نصوص الشافعي وطرق الأصحاب على أن خيار الشرط وخيار الرد بالعيب ينتقل إلى الوارث بموت المورث والى السيد بموت المكاتب في مدته ولا خلاف في هذا الا ان الرافعي حكي أن في خيار الشرط قولا شاذا أنه يسقط بالموت مخرجا من خيار المجلس وهذا ضعيف جدا ومردود فإذا قلنا بالمذهب فإن كانت المدة باقية عند بلوع الخبر ثبت للوارث الخيار إلى انقضائها وإن كانت قد انقضت فأربعة أوجه الوجهان الأولان منها مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) يكون على الفور قال الروياني وغيره هذا ظاهر نصه في الام (والوجه الثاني) يثبت في القدر الذي كان بقي عند الموت (والثالث) يبقى الخيار ما دام المجلس الذي بلغه فيه الخبر حكاه القفال والروياني
(٢٠٦)