وجهان (أحدهما) لا خيار له لأنه وجده على ما وصف فلم يكن له خيار كالمسلم فيه (والثاني) ان له الخيار لأنه يعرف ببيع خيار الرؤية فلا يجوز ان يخلو من الخيار * وهل يكون له الخيار على الفور أم لا فيه وجهان (قال) ابن أبي هريرة هو على الفور لأنه خيار تعلق بالرؤية فكان على الفور كخيار الرد بالعيب (وقال) أبو إسحاق يتقدر الخيار بالمجلس لأن العقد إنما يتم بالرؤية فيصير كأنه عقد عند الرؤية فيثبت له خيار كخيار المجلس (وأما) إذا رأى المبيع قبل العقد ثم غاب عنه ثم اشتراه فإن كان مما لا يتغير كالعقار وغيره جاز بيعه وقال أبو القاسم الأنماطي لا يجوز في قوله الجديد لان الرؤية شرط في العقد فاعتبر وجودها في حال العقد كالشهادة في النكاح والمذهب الأول لان الرؤية تراد للعلم بالمبيع وقد حصل العلم بالرؤية المتقدمة فعلى هذا إذا اشتراه ثم وجده على الصفة الأولى أخذه وإن وجده ناقصا فله الرد لأنه ما التزام العقد فيه الا على تلك الصفة وان اختلفا فقال البائع لم يتغير وقال المشترى تغير فالقول قول المشترى لأنه يؤخذ منه الثمن فلا يجوز من غير رضاه وإن كان مما يجوز أن يتغير ويجوز أن لا يتغير أو يجوز أن يبقى ويجوز أن لا يبقى ففيه وجهان (أحدهما) أنه لا يصح لأنه مشكوك في بقائه على صفته (والثاني) يصح وهو المذهب لان الأصل بقاؤه على صفته فصح بيعه قياسا على ما لا يتغير) * (الشرح) حديث أبي هريرة صحيح سبق بيانه أول الباب والأثر المذكور عن عثمان وطلحة رواه البيهقي باسناد حسن لكن فيه رجل مجهول مختلف في الاحتجاج به وقد روى مسلم له في صحيحه (قوله) الثوب المروى باسكان الراء بلا خلاف ولا يجوز فتحها منسوب إلى مرو المدينة المشهورة بخراسان والزنجي - بفتح الزاي وكسرها - والاصطبل بهمزة قطع (قوله) قال في القديم والصرف أي في بيان الصرف من الكتب الجديدة وهو أحد كتب الام * وابن أبي ملكية اسمه عبد الله بن عبد الله ابن أبي مليكة واسم أبى مليكة زهير بن عبد الله بن جدعان - بضم الجيم واسكان الدال المهملة - ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي المكي كنيته أبو بكر كان قاضي مكة لعبد الله ابن الزبير ومؤزنا له توفى سنة سبع عشرة (وقوله) ناقله بأرض له بالكوفة هو - بالنون والقاف - أي
(٢٨٩)