(فرع) إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه ان وصل السكين إلى الحلقوم والمرئ وفيه حياة مستقرة حل والا فلا * قال العبدري وقال مالك وداود لا تحل بحال * وقال احمد فيه روايتان (أحدهما) تحل (والثاني) لا تحل ان تعمد وقال الرازي الحنفي قال أصحابنا ان مات بعد قطع الأوداج الأربعة حل والا فلا وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق وأبى ثور ومحمد حل المذبوح من قفاه وعن ابن المسيب واحمد منعها * (فرع) في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة * مذهبنا أنها إذا ذكيت الذكاة المعتبرة وقطع رأسها في تمام الذبح حلت وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وعمران بن الحصين وعطاء والحسن البصري والشعبي والنخعي والزهري وأبي حنيفة وإسحاق وأبى ثور ومحمد وكرهها ابن سيرين ونافع * وقال مالك ان تعمد ذلك لم يأكلها وهي رواية عن عطاء * (فرع) في مذاهبهم في الشاة المنخوعة * قد ذكرنا أن النخع أن يعجل الذابح فيبلغ بالذبح إلى النخاع ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه والذبيحة حلال قال ابن المنذر وقال ابن عمر لا تؤكل وبه قال نافع وكرهه اسحق * وقال مالك لا أحب أن تعمد ذلك قال وكرهت طائفة الفعل وأباحت الاكل وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو حنيفة واحمد وأبو ثور قال ابن المنذر بقول هؤلاء أقول قال ولا حجة لمن منع أكله بعد الذكاة * (فرع) في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن تبرد * مذهبنا أن الفعل مكروه والعضو المقطوع حلال وبه قال مالك وأبو حنيفة واحمد واسحق * قال ابن المنذر وكره ذلك عطاء قال وقال عمرو بن دينار ذلك العضو ميتة * وقال عطاء ألق ذلك العضو * (فرع) في مذاهبهم في المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع * إذا ذكيت واحدة من هؤلاء قال العبدري من أصحابنا لها ثلاثة أحوال (أحدها) أن يدركها ولم يبق فيها الا
(٩١)